التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / البطلان لوقوع بطلان فى الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
البطلان لوقوع بطلان فى الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم :
وعلى هذا المنوال، يتحقق البطلان في الحكم إذا لم تتوافر تلك الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم ، ومثال ذلك أن يصدر حكم التحكيم شفاهة ، أو دون توافر الأغلبية المطلوبة ، أو دون مداولة ، او دون توقيعة من الأغلبية أو خلوه من أسباب عدم توقيع الأغلبية ، أو عدم تسبيب الحكم رغم عدم وجود اتفاق يعفي المحكمين من التسبيب، او خلوه من البيانات المنصوص عليها في المادة 45 من قانون التحكيم والخاصة بعدم تضمين حكم التحكيم صورة من اتفاق التحكيم حتى يتسنى تحديد اختصاص هيئة التحكيم .
وباستقراء نصوص قانون التحكيم نجد أن الحكم يكون باطلا إذا لم تتوافر شروطه الموضوعية والشكلية التي يبينها نصا المادتين (40 و43) من قانون التحكيم .
إذا يجري نص المادة ( 40 تحكيم مصري) على أن : " يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك".
كما تستكمل المادة (43 من ذات القانون ) هذا الاتجاه بنصها على أن :
"يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
1. يجب أن يكون حكم التحكيم مسببة إلا إذا إتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .
2. يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من إتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا.