الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / بطلان إجراءات التحكيم على نحو أثر في الحكم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    185

التفاصيل طباعة نسخ

 

بطلان إجراءات التحكيم على نحو أثر في الحكم

   قد يكون حكم التحكيم صحيحاً في حد ذاته، ولكن قد يشوب إجراءات التحكيم التي بني عليها الحكم البطلان، مما قد يؤدي إلى بطلانه، وقد نصت المادة (1/53/ز) من قانون التحكيم المصري، على قبول دعوى البطلان في حال إن: "كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.

   نلاحظ بأنه، لا يكفي للحكم ببطلان حكم التحكيم استناد إليها، أن يكون الإجراء باطلاً، إنما يلزم أن يبنى الحكم على الإجراء الباطل، وأن يكون لهذا الإجراء أثر في حكم التحكيم، بحيث يتغير وجه الحكم في النزاع لو كان الإجراء صحيحاً.