قد يكون حكم التحكيم صحيحاً في حد ذاته، ولكن قد يشوب إجراءات التحكيم التي بني عليها الحكم البطلان، مما قد يؤدي إلى بطلانه، وقد نصت المادة (1/53/ز) من قانون التحكيم المصري، على قبول دعوى البطلان في حال إن: "كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
نلاحظ بأنه، لا يكفي للحكم ببطلان حكم التحكيم استناد إليها، أن يكون الإجراء باطلاً، إنما يلزم أن يبنى الحكم على الإجراء الباطل، وأن يكون لهذا الإجراء أثر في حكم التحكيم، بحيث يتغير وجه الحكم في النزاع لو كان الإجراء صحيحاً.