الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / وقوع بطلان في حكم التحكيم أو في إجراءاته

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    156

التفاصيل طباعة نسخ

 

وقوع بطلان في حكم التحكيم أو في إجراءاته

  يعد حكم التحكيم المرحلة النهائية لمختلف المراحل الإجرائية التي تمر بها العملية التحكيمية، ولذلك فإن هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل التي يمر بها نظام التحكيم، إذ لاشك في أن غاية المتنازعين هي الحصول على حكم تحكيم، فبهذا الحكم يتم فصل النزاع.

   وقد حددت محكمة استئناف القاهرة ما يعتبر حكم تحكيم بالتالي: حكم التحكيم هو الذي تكتمل فيه العناصر الجوهرية للأحكام بصفه عامه ويتضمن فصلاً في خصومة محددة ويحسم النزاع بشأنها بصفة نهائية ويحوز حجية الأمر المقضي ويكون قابلاً للتنفيذ مباشرة بعد الأمر بتنفيذه.

بطلان حكم التحكيم ذاته

   من الضروري أن تكون أحكام المحكمين مستوفية للشروط التي أوجب المشرع توافرها في الحكم، وقد نصت المادتان (40) و (43) من قانون التحكيم المصري؛ على العديد من الشروط التي يتوجب مراعاتها عند إصدار حكم التحكيم.