الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / وقوع بطلان في حكم التحكيم أو في إجراءاته

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    156

التفاصيل طباعة نسخ

قد حددت محكمة استئناف القاهرة ما يعتبر حكم تحكيم بالتالي: ( حكم التحكيم هو الذي تكتمل فيه العناصر الجوهرية للأحكام بصفة عامه ويتضمن فصلاً في خصومة محددة ويحسم النزع بشأنها بصفه نهائية ويحوز حجية الأمر المقضي ويكون قابلاً للتنفيذ مباشرة بعد الأمر بتنفيذه).

المطلب الأول : بطلان حكم  التحكيم ذاته

من الضروري أن تكون أحكام المحكمين مستوفية للشروط التي أوجب المشرع توافرها في الحكم، وقد نصت المادتين (40) و (43) من قانون التحكيم المصري؛ على العديد من الشروط التي يتوجب مراعاتها عن إصدار حكم التحكيم.