قد حددت محكمة استئناف القاهرة ما يعتبر حكم تحكيم بالتالي: ( حكم التحكيم هو الذي تكتمل فيه العناصر الجوهرية للأحكام بصفة عامه ويتضمن فصلاً في خصومة محددة ويحسم النزع بشأنها بصفه نهائية ويحوز حجية الأمر المقضي ويكون قابلاً للتنفيذ مباشرة بعد الأمر بتنفيذه).
المطلب الأول : بطلان حكم التحكيم ذاته
من الضروري أن تكون أحكام المحكمين مستوفية للشروط التي أوجب المشرع توافرها في الحكم، وقد نصت المادتين (40) و (43) من قانون التحكيم المصري؛ على العديد من الشروط التي يتوجب مراعاتها عن إصدار حكم التحكيم.