الحالة الحادية عشر لرفع دعوى البطلان: إذا كانت إجراءات التحكيم باطله بطلاناً أثر في الحكم (مادة 53/ز تحكيم):
وهذه الحالة تفترض أن يقع عيب في إجراءات خصومة التحكيم أدى إلى بطلانها، وإن هذا البطلان قد أثر في الحكم.
وقد قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم لان إجراءات التحكيم قد شابها العوار. إذا تضمنت محاضر جلسات التحكيم أنه في إحدى الجلسات حضرها رئيس الهيئة وحده.
ويجب القضاء ببطلان الحكم لعيب في الإجراءات أثر في الحكم، أن يكون هذا العيب قد أثر في قضاء الحكم المدعى بطلانه. وتطبيقاً لهذا قضى بأنه إذا كانت هناك مستندات لم يمكن الخصم الاطلاع عليها، فإن الحكم لا يبطل ما دام لم يستند إلى هذه المستندات. إذ لا يكون من شأن العيب التأثير في الحكم.
ويلاحظ أنه تنطبق هنا القاعدة العامة في البطلان، وهي أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت فيقع عبء إثبات تعيب الإجراءات على من يتمسك بالبطلان.
وكما هو الحال بالنسبة لأحكام المحاكم، من المقرر أن عدم دفع رسوم التحكيم أو أتعاب المحكمين لا يترتب عليه بطلان حكم التحكيم.
ومن أحكام المحاكم فيما يتعلق بضرورة تسبيب حكم المحكمين أنه قضى بضرورة تسبب حكم المحكمين وأن خلو الحكم من الأسباب يبطله التسبيب غير الجدي أو المجمل الذي يصلح لكل طلب ما ولعدم التسبيب.