نطاق سبق التمسك بالمخالفة الإجرائية أمام هيئة التحكيم
هل يشمل هذا الحظر كل حالات الطعن بالبطلان بحيث لا يجوز للطاعن إثارة طعنه ببطلان حكم التحكيم أي كانت حالة البطلان التي يستند إليها.
أولا - القضاء ذو المدلول العام:
وهو ما أخذت به محكمة النقض الفرنسية في نطاق التحكيم الداخلي بحكمها الصادر في 2010/9/22 ، فأبرزت أن "كل مخالفة مثارة تجاه حكم التحكيم استنادا الحكم المادة (1484) مرافعات فرنسي يجب لقبولها أمام قاضي البطلان، إثارتها أمام محكمة التحكيم نفسها في كل مرة حيث يكون ذلك ممكنا".
فقررت محكمة استئناف القاهرة في عبارات عامة " تقضي القاعدة التحكيمية بأن الطرف الذي لا يدلي أمام المحكمة التحكيمية بمخالفة تعترض سير التحكيم، لاسيما إذ كانت الفرصة متاحة له، لا يستطيع الإدلاء بهذه المخالفة أمام قضاء الإبطال.
ثانيا . القضاء ذو المدلول الخاص:
وهو ذلك القضاء الذي يحمل مدلول حظر إبداء الطعن أمام محكمة البطلان متى كان ممكنا إثارته أمام محكمة التحكيم نفسها، والخاص بكل حالة من حالات البطلان، والذي لا يعدو سوي تأييدا للقضاء ذي المدلول العام،.