الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / ماهية سبق التمسك بالمخالفة الإجرائية أمام هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. محمود مختار عبد المغيث محمد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    394

التفاصيل طباعة نسخ

ماهية سبق التمسك بالمخالفة الإجرائية أمام هيئة التحكيم

ولا يخفى أن عدم إبداء المخالفة الإجرائية التي قد تفضي للبطلان أمام محكمة التحكيم كلما كان ذلك ممكناً، شكل من أشكال تعسف الخصوم لو طعنوا بالبطلان أمام القضاء المختص؛ فالمسألة لم تتعلق . في هذه الحالة - بتعدد طرق الطعن المتاحة تجاه قرار التحكيم، وإنما تخص كيفية تسيير الطعن الجائز قانوناً.

أساس حظر تحريك المخالفة الإجرائية أمام محكمة البطلان لأول مرة :

قاعدة Estoppel :

يعني هذا التعبير أنه لا يجوز أن يستفيد المخطئ من خطئه بقصد الإضرار بالغير، أي أنه لا يجوز الأحد الخصوم أن يهدر ما له من حقوق إجرائية كي يلحق الضرر بخصمه الأخر.

2- ضرورة تحلي الخصوم بالأمانة وحسن النية:

وإذا كان حسن نية الخصوم يفترض دائما، فيقع عبء إثبات سوء النية علي من يدعيه، وذلك من خلال تحليل سلوك الأطرف، وإثبات العلم بإجراء التحكيم الذي يشوبه المخالفة، وأن الطاعن أثر الاحتفاظ بهذه المخالفة لكي يجري إعمالها حال الحاجة إليها عقب صدور حكم التحكيم

د. أساس السقوط:

أيد قضاء التحكيم أساس السقوط في هذا المقام، ورفض العيب الذي يشوب إجراءات التحكيم، والذي لم يتمسك به الخصم أمام هيئة التحكيم نفسها، وهذا ما ظهر في حكم التحكيم الصادر تحت مظلة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم.

فقضت محكمة التحكيم التابعة لمركز القاهرة الإقليمي بأن "الاستمرار في إجراءات التحكيم والذي يترتب عليه سقوط الحق في إبداء اعتراضه على مخالفة اتفاق التحكيم هو مسلك إيجابي، ولا يتصور أن يكون في هذه الحالة فعلا سلبيا كالغياب أو الاعتذار أو عدم الحضور.

وقد أخذ القضاء الفرنسي بفكرة التنازل كأساس لهذا الحظر، فقررت محكمة استئناف باريس أنه القبول العيب المثار ضد حكم التحكيم، يجب تحريكه في كل مرة حيث كان ممكنا ذلك أمام محكمة التحكيم نفسها.