السبب الرابع من أسباب الطعن بالبطلان على حكم التحكيم في جميع مراحل الإجراءات التحكيمية والذى يمثل إحدى المبادئ الأساسية لأى فصل في نزاع سواء أكان قضائياً أم تحكيمياً .
إذن ينبغي على المحكم كما ذكرنا سابقاً انطلاقاً من احترامه لمبدأ المواجهة في جميع مراحل الإجراءات التحكيمية أن يمكن كل طرف من تقديم أدلته وحججه ومن العلم بأدلة الطرف الآخر وحججه في الوقت المناسب .