الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / دور المحكم في خصومة التحكيم الخاص / البطلان لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم

  • الاسم

    د. مهند أحمد السنوري
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    292
  • رقم الصفحة

    231

التفاصيل طباعة نسخ

البطلان لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية ومثال ذلك صدور الحكم شفاهةً أو من دون توافر الأغلبية أو دون مداولة ، أو دون توقيع من الأغلبية ،.

كما يبطل حكم التحكيم إذا بني على إجراءات باطلة ، أو لعدم تعيين موضوع النزاع أو إذا لم يعلن أحد الخصوم بطلبات خصمه أو بمستنداته، أو بإجراء من إجراءات الإثبات أو لم يعلن بتقرير الخبير إلى غير ذلك من أوجه مخالفة الإجراءات. وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة النقض المصرية بأن

 

وإن انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم استيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى الشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين مما يجعله باطلا . ..

 

غير أن عدم التمسك أمام هيئة التحكيم ببطلان الإجراءات السابقة على رفع الطلب أمامها لا يقبل لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام