البطلان لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية ومثال ذلك صدور الحكم شفاهةً أو من دون توافر الأغلبية أو دون مداولة ، أو دون توقيع من الأغلبية ،.
كما يبطل حكم التحكيم إذا بني على إجراءات باطلة ، أو لعدم تعيين موضوع النزاع أو إذا لم يعلن أحد الخصوم بطلبات خصمه أو بمستنداته، أو بإجراء من إجراءات الإثبات أو لم يعلن بتقرير الخبير إلى غير ذلك من أوجه مخالفة الإجراءات. وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة النقض المصرية بأن
وإن انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم استيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى الشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين مما يجعله باطلا . ..
غير أن عدم التمسك أمام هيئة التحكيم ببطلان الإجراءات السابقة على رفع الطلب أمامها لا يقبل لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام