إذا وقـع بطـلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة : جميع يتـسع هذا السبب من أسباب بطلان حكم التحكيم لكل ما يشوب حكم التحكيم ذاته أو الإجراءات التي بني عليها من أوجه البطلان . فحكـم التحكيم يقع باطلا إذا صدر بغير مداولة لم يشترك فيها . المحكمـين ، أو لم يصدر بالأغلبية أو صدر عن هيئة التحكيم أثناء رد أحد المحكمين أو عزله أو وفاته ، أو صدر غير مشتمل على أسبابه في الأحوال التـي يتعين فيها أن يكون مسبباً ، أو صدر ولم يوقع عليه المحكمون أو لم يثـبت به أسباب عدم توقيع الأقلية ، أو لم يتضمن البيانات التي نص عليها القانـون إلى غير ذلك من أسباب العوار التي تلحق بحكم التحكيم وتؤدي إلى بطلانه . علـى أنـه تجدر ملاحظ ؛ أن هذا السبب يتسع كما سبق أن ذكرنا لحـالات الخطـأ في تطبيق القانون كما يتسع لحالة القصور في الأسباب الواقعـيـة وتـناقض الأسـباب بعضها مع بعض أو تناقضها مع المنطوق وغيرها من عيوب التسبيب ومسخ الواقع وتحريفه . ولا يقـدح فـي ذلك القول ؛ بأن المحكمة التي تنظر دعوى البطلان ليـست محكمـة اسـتئناف تراجع تقدير محكمة أول درجة ، فكما سبق أن ذكـرنا أن هذه المقارنة مع الفارق ، لأن المشرع أجمل في دعوى البطلان - كطريق وحيد لمراجعة حكم التحكيم – ما كان يبيحه من سبل الطعن في حكم التحكيم وهي الاستئناف والتماس إعادة النظرفلا يتصور مثلا القول بصحة حكم التحكيم إذا كان عرضه لوقائع النـزاع قاصـرا ؛ لأن ذلك يعجز المحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم لمخالفته للقانون الذي اتفق عليه الأطراف أو لتجاوز الحكم حدود النـزاع عـن الوقوف على مدى صحة ذلك ، فضلاً عن أن القصور في التسبيب يؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يبطل الحكم. كمـا أن تناقض الأسباب يجعلها تنسخ بعضها بعضاً ، فيصبح الحكم وكأنـه خـالـي من التسبيب الأمر الذي يبطله ، وإذا تعارضت الأسباب . المنطوق فقد الحكم منطقيته ، وترتب على ذلك بطلانه . ولا يتصور في . حالة وجوب تسبيب الحكم القول بصحته إذا خلا من ، إذ أنـه من خلال التسبيب تتم معرفة ما إذا كان الحكم قد واجه النزاع المطروح أم لا . كمـا لا يتـصور أن ينجو حكم التحكيم من البطلان إذا مسخ الواقع وحرفه ، لأن هيئة التحكيم تحل بذلك إرادتها حل إرادة الأطراف . ولا شـك أن من هذه الصور ؛ أن تؤدي أيضا إلى وقوع القاضي في الخطـأ فـي تطبيق القانون الذي اتفق الأفراد على تطبيقه على موضوع النزاع ، الأمر الذي يبطل الحكم . على أنه تجدر مراعاة ؛ ما سبق أن ذكرناه من أن حكم التحكيم ليس كحكم القاضي ، لأنه لا يصدر من قاضي ، وإنما يصدر من محكم ، ليس من ذوي الثقافة القانونية بل قد يكون أمياً ، ومن ثم ؛ فإنه يجب عند نظر دعوى الـبطلان مـراعاة ذلك ؛ بحيث لا يبطل الحكم إلا إذا فقد مقوماته المنطقية.