يقصد بالأسباب الإجرائية أو الشكلية لإبطال حكم التحكيم العيوب التي ترد في خصومة التحكيم، سواء كانت عيوباً في إجراءات هذه الخصومة أو في الحكم الذي يصدر فيها.
فقد نصت المادة 53/1/ز من قانون التحكيم على قبول دعوى البطلان: إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
وهذا النص من العموم بحيث يشمل كافة الجوانب الإجرائية والشكلية في التحكيم؛ ولذلك يعد بمثابة القاعدة العامة في البطلان الإجرائي في التحكيم، والتي نجد تطبيقاً لها إما في نصوص قانون التحكيم أو من النظرية العامة للبطلان في قانون المرافعات، لذا يخضع هذا البطلان لأحكام نظرية البطلان في قانون المرافعات