1- ترفع دعوي البطلان لحكم التحكيم الإلكتروني وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى طبقا لقانون المرافعات ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها بالمادة (63) من قانون المرافعات المدعي المدعى عليه، تاريخ الإعلان، تاريخ الصحيفة، المحكمة المختصة، الوقائع أوجه الطعن الأسباب، الطلبات، حكـــــم التحكيم المطلوب أبطاله فضلا عن صورة رسمية من الحكم واتفاق التحكيم وأخيرا ملف التحكيم المطلوب إبطال حكم التحكيم به.
2- يعلن الطاعن بالبطلان على حكم التحكيم الطرف الآخر وفقا للقواعد العامة للإعلان.
من الجدير بالذكر كما سبق وأسلفنا أنه يشترط بالطاعن الأهلية الإجرائية والصفة والمصلحة كطرف في خصومة التحكيم حتى يتمكن من الطعن بالبطلان ويكون الطعن مقبولا.