التنفيذ / بطلان الاجراءات / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / حالات بطلان حكم التحكيم الإلكتروني من المبادئ القانونية أن عيوب الأحكام القضائية
حالات بطلان حكم التحكيم الإلكتروني من المبادئ القانونية أن عيوب الأحكام القضائية تنقسم إلى :
.(أ) العيب في الإجراء :
لأن الحكم يعتبر عملا قانونيا فيجب أن يخضع لمقتضيات معينة، ويجب أن يسبقه أعمال إجرائية يلزم أن تتم صحيحة لكي ينتج الحكم آثاره القانونية فإذا إعتراه عيبا إجرائيا ترتب على ذلك حكم البطلان.
(ب) العيب في التقدير :
الحكم يجب أن يطبق إرادة القانون في النزاع المعروض، فإذا أخطــأ يكــــون معيبا لمخالفة القانون، أما بالنسبة لأحكام المحكمين إذا شابها عيب في التقدير أى في تطبيق القانون تكون صحيحة وإن كانت غير عادلة طالما كان التطبيق للقانون المتفق عليه من إرادة أطراف الخصومة وقد قضي أن دعوي البطلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع، وتعيــب قضاء الحكم فيه وانه ليس لقاضي دعوي البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهاد.هم في فهم الواقع وتكييفه لأن كله من اختصاص قاضي الاستئناف..
وعلى الرغم من أن المشرع المصري قد قرر أن حالات البطلان واردة على سبيل الحصر م 1/53 إلا أن المتأمل لنص المادة 1/53 " إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم" وهذه الحالة عامة تشمل كل أسباب البطلان ولهذا فإن دعوي البطلان تقبل أن تكون محددة الحالات حصرا وكذلك أسباب أخرى .
لذلك إذا لم تتلاق إرادة الطرفين للجوء إلى التحكيم لحسم منازعتهم فإن حكم التحكيم يكون باطلا لانعدام سند ولاية هيئة التحكيم.
وكذلك تنطبق تلك الحالة إذا ما لم تلتزم هيئة التحكيم بشخصية وعينية ذلك النزاع المثار والمطروح أمامها وذلك يتجاوز عناصر المنازعة محل اتفاق التحكيم أو التعدي إلى أشخاص أخرين ليس طرفا النزاع.