وقوع بطلان فى حكم التحكيم او فى اجراءات التحكيم على نحو أثر فى الحكم
يتعرض حكـم التحكيم لدعوي البطلان ، اذا لحق الاجراءات بطلان أثر في الحكـم ، فيلزم أن يكون ما شاب الاجراء من بطلان قد انعكس على الحكم ، ومثال ذلك ، اعلان أحد الأطراف أو ارسال تقارير قدمت للهيئة الى غير العنوان المحدد في اتفاق التحكيم ، فاذا ترتب على ذلك عدم علم الطرف المعلن ، فان هذا البطلان يعد مؤثرا في الحكم ، لأنه هذا الطرف من امكانية الحضور أو الرد على ما تضمنته هذه التقارير ، أما اذا ثبت علم الطرف رغم عدم صحة الاعلان ، فان بطلان الإجراء لا يعد مؤثرا في الحكم . فالعبرة بالنسبة لبطلان الاجراء وتأثيره في الحكم ، هي بالنظر الى تحقق أو عدم تحقق الغاية منه وذلك اعمالا للقواعد العامة في قانون وفقه المرافعـات بخصـوص بطلان الأحكام.