الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / حالات بطلان حكم التحكيم الراجعة إلى تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكم على وجه مخالف للقانون

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    217

التفاصيل طباعة نسخ

حالات بطلان حكم التحكيم الراجعة إلى تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكم على وجه مخالف للقانون

   ورد النص على حـالات الـبطلان المتعلقة بخصومة التحك في المادة 53 من قانون التحكيم المصري:

   إذا تم تشكيل هيئـة التحكيم أو تعيين المحكمـين مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين (الفقرة هـ) .في المبحث الأول.

  إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانـت إجـراءات التحكــم في الحكم (الفقرة ز) في المبحث الثاني.

   إذا تعذر على أحد طرفي التحكــم تقـديم دفاعـه بسـبب عـدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكمـة أو إجـراءات التحكيم أو لأي باطلة بطلاناً سبب آخر خارج عن إرادته (الفقرة ج) في المبحث الثالث.

   هذا وسوف أطرح في مبحث رابـع تسـاؤلا عـن مـدى اعتبـار مخالفة حكم التحكيم للنظام العام حالة مستقلة مـن حـالات بطلـلان حكـم التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المصري.

   أما عن الموقف بالنسـبة لقـانون التحكيم الإنجليـزي فنجـد أن المادة 68 تقضي ببطلان حكم التحكــم إذا خالفـت هيئـة التحكــم نـص المادة 33 والتي تنص على أنـه يـجـب علـى هيئـة التحكيم أن تكـون عادلة ومحايدة مع جميع أطـراف القضية المعروضـة أمامهـا بحيـث تعطى لهم الفرص اللازمة لتقديم حججهم وأن تمكـنهـم مـن الـرد علـى الحجج التي يقدمونها (الفقرة 1/أ). كمـا يجـب علـى هيئـة التحكــم أن تراعي تجنب المهل والمصاريف غير الضرورية عنـد نظـ المسـائل المتنازع عليها (الفقرة 1/ب). كما تنص المـادة ٢/٦٨/ج علـى بـطـلان حكم التحكيم إذا خالفت هيئـة التحك القواعـد الإجرائيـة التـي اتفـق عليها الأطراف. كما تنص الفقرة ٢ على بطلان الحكـم إذا جـاور مركز التحكيم أو مؤسسة التحكيم أو أي شخص آخـر خـولـه الأطـراف صلاحيات متعلقة بـالإجراءات أو الحكـم. كما تنص الفقرة و علـى بطلان الحكم إذا كان المنطـوق غامضـاً أو غير مفهوم. كما تنص الفقرة/ز على بطلان الحكم إذا صـدر نتيجـة غـش أو مخالفة للنظام العام أو إذا خالفت هيئة التحكيم قاعدة مـن قواعـد النظـام الـعـام. كمـا تنص الفقرة ج على بطلان الحكـم إذا كانت هنـاك مخالفـة فـي حكـم التحكيم متعلقة بالشكل.

تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الأطراف

   تنص المادة 1/15 من قانون التحكيم المصـري رقـم ٢٧ لسـنة 941 بأن "تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكـم واحـد أو أكثـر، فإذا لم يتفق على عدد المحكمين كان العـدد ثلاثـة وإذا تعـدد المحكمـون وجب أن يكون عددهم وترا، وإلا كان التحكيم باطلاً".

   ويتضح مـن هـذا الـنص أن القانون المصـري كـان مـتـأثراً بالمادة 10 من قانون اليونسيترال التـي تـنص علـى أن: 1- للطـرفين حرية تحديد عدد المحكمين. 2- فإن لم يفعلا ذلك كـان عـدد المحكمـين ثلاثة.

   كمـا يتضـح مـن هـذا الـنص أن القانون المصري يخـول الأطراف أن تتجـه إرادتهـم لاختيار المحكمـين، وسواء تمثـل هـذا الاختيار أثناء إبرام مشارطة التحكيم أم فـي اتفـاق لاحـق. وقـد يـكـون هذا الاختيار بذكر اسـم ووظيفـة المحكـم المختـار. وقـد يـكـون هـذا . الاختيار بالصفة كأن يقال رئيس قسـم العمـارة بهندسـة القـاهرة.وقد تتجه إرادة الأطراف إلى التحكيم وفقا لنظـام هيئـة أو مؤسسة من مؤسسات التحكيم مثـل غرفـة التجـارة الدوليـة ببـاريس أو محكمة لندن أو الهيئـة الأمريكيـة للتحكــم ويخولونهـا سـلطة التعيـين فتتولى عندئذ هذا الأمر وفقاً لما تقضى بـه نظمهـا ولوائحهـا فـي هـذا الصدد. كما أن الأطراف قد تتجه إرادتهم إلى ما يسمى بـالتحكيم الح فحينئذ هـم الـذين يقومـون بتعيين المحكمـين. وإذا لـم تتجـه إرادة الأطراف لتعيين المحكمين هنا رتـب القـانون نتيجـة مؤداهـا أن عـدد المحكمين يكون ثلاثة. وهـذا يتفـق أيضـاً مـع المـادة 1034، 1035 فقرة 1 من القانون الألماني. وهذا بخلاف القـانون الهولنـدي الـذي لـم يحدد عدداً معينـا للمحكمــن فـي حالـة إذا لـم تتجـه إرادة الأطـراف لاختيار المحكمين حيث تقضـى المـادة ٢/١٠٢٦ بأنـه «إذا لـم يـنـص الأطراف على عدد المحكمين فيـتم تحديـد عـدد المحكمـين مـن قبـل رئيس محكمة أول درجة بنـاء علـى طـلـب الطـرف الأكثـر عجلـة».

   كما يلاحظ أن القانون، فـ خول الأطـراف سـلطة تعيين محك واحد أو أكثر. وإذا اختير أكثر مـن مـحكـم فـإن القـانون يستوجب أن يكون هذا العدد وتراً (أي عد فردي)، وإلا ترتب علـى ذلـك بطـلان حكم التحكيم). وقيل لتبرير وجـوب أن يكـون عـدد المحكمـيـن وتـرا، أنه قد تتسـاوى آراء المحكمـين، ولا يكـون هنـاك ترجيح فيفـوت الغرض من التحكيم.

   وهذا بخلاف القانون الإنجليـزي للتحكيم، الـذي مـن الممكـن وفقاً له أن يكون عدد المحكمين زوجيـاً، حيـث تـنص المـادة 15 مـن قانون التحكيم الإنجليزي «1- للأطـراف حريـة الاتفـاق علـى عـدد المحكمين الذين يشكلون هيئة التحكــم وأن يقـرروا مـا إذا كـان ســتم تعيين رئيس للهيئة أو محكـم ثـالـث. -2- إن أي نـص تعاقـدي يشـير إلى أن هيئة التحكيم ستشكل من محكمـين اثنين أو عـدد وتـرى مـن المحكمين سيتم تفسيره على أنه يتطلـب مـحكـم إضـافـي لـرئيس هيئـة التحكيم ذلك ما لم ينص الأطراف على خلاف ذلك».

   ولعل ذلك نابع من أن نظام التحكيم الإنجليـزي، الـذي يرمـى إلى حل النزاع بطريقـة ملائمـة بين الطرفين، بحيـث تـحـافظ هـذه الطريقة على العلاقات المستقبلية بين أطـراف النـزاع، عـن طـريـق الوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين.

عدم اتفاق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم

   قد لا يتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم، وعـالج القـانون المصري هذا الموضوع وذلك في المادة 17 التي تنص:

   1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمـين وعلـى كيفيـة و وقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:

  2- وإذا خالف أحد الطرفين إجـراءات اختيار المحكمــن التـي اتفقا عليها، أو لم يتفق الحكمان المعينان على أمـر ممـا يـلـزم اتفاقهمـا عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهـد بـه إليـه فـي هـذا الشـأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 مـن هـذا القـانون بنـاء علـى طلب أحد الطرفين، القيام بإجراء العمـل المطلـوب فی الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.

   ويلاحظ على هذا النص أنه يعالج ثلاثـة فـروض فـي حالـة، إذا يتفق الأطراف على اختيار هيئة التحكيم تتمثل فيما يأتي:

   الفرض الأول- المنصوص عليـه فـي الفقـرة الأولـى- أ- مـن المادة المذكورة- التي يتفق مضمونها مـع نـص المـادة ٣/١١/ب مـن قانون اليونسيترال النموذجي – ويتمثل فيما لو اتجهـت إرادة الأطـراف إلى تكوين هيئة التحكيم من محكـم فـرد، ولـم يتفـق الأطـراف علـى اختيار هذا المحكم، أو لـم يتمكنـوا مـن ذلـك، هنـا تكـون المحكمـة المنصوص عليها في المادة 9 هي المختصة بهذا التعيين.

   وتقضى المادة 3/16 مـن القـانون الإنجليـزي، بأنـه يـجـب أن يتم تعيين المحكم الفرد باتفاق الطرفين خلال ال14 يومـاً التاليـة لطلـب أحد الأطراف أمام المحكمة كحد أقصى.

   ونجد المادة 5/165 من القانون الإنجليـزي تقضـى بتعيـيـن كـل محكم خلال أربعـة عشـر يومـاً مـن تـاريخ تقـديم الطلـب، ويقـوم المحكمان المعينان بتعيين المحك الثالـث كـرئيس لهيئـة التحكــم فـي أسرع وقت.

    ويثار التساؤل هنـا هـل يستوجب القـانون أن يقـوم الـطـرف بتعيين محكمة أولا، ثم يقـوم الـطـرف المحـتكم ضـده بتعيـين محكمة بعد ذلك؟ وهل يترتب على تعيين "المحـتكـم ضـده" محكمه أولاً بطلان تشكيل هيئة التحكيم؟.

   يبدو أن القـانون لا يوجـب ترتيبـاً معينـاً فـي مسألة تعيـين المحكمين وسيان تعيين أي مـن المحكمـين. ولا يترتب علـى تعيـين محكم المحتكم ضده أولا البطلان، نظراً لأنه لا بطلان إلا بنص .

    وأمام هيئة التحكيم دفعت الشركة اللبنانيـة بـبطلان مـا تـم مـن إجراءات تؤثر في التحكيم وفي الحكم الذي يصـدر وأسسـت هـذا الـدفع على أن البنك المحتكم حينما تقدم بطلـب التحكيم ٩٦/٣/٢١ لـم يـعـين محكماً عنه وتخلف عن تعيين محكمـة حتـى ١٨ يوليو ١٩٩٦ حيـث قام بسداد الرسوم مع تسمية محكمة ولم يصل هـذا التعيين إلـى المحكـم إلا في شهر أكتوبر 1996 وبادر السيد المحكم بالاعتذار لوجـود مـانع لديه وأخطر المركز بذلك فـي ١٩٩٦/١٠/٢٦ وكـان يتعـين أن يختـار البنك المحتكم محكمة قبل اختيار المحتكم ضدهما للمحكـم عنـهمـا وذلـك سواء طبقاً لقواعد اليونسيترال أو قـانون التحكــم المصـري رقـم ٢٧ لسنة ١٩٩٤. وتعـد هـذه المخالفـة جوهريـة يترتب عليهـا الـبطلان ويسقط بالتالي التحكيم. وحيـث أن المـادة 7 مـن قواعـد اليونســترال تبين في فقرتها الأولى طريقة اختيار المحكم عنـدمـا يـراد تعيين ثلاثـة بالنص على أن يختار كـل طـرف محكمـا واحـداً ويختـار المحكمـان المعينان المحكم الثالث الذي يتـولى رئاسـة هيئـة التحكــم. كمـا تبـين الفقرة الثانية الحكم الذي يتبع عند قيام أحـد الطـرفين بإخطـار الطـرف الآخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير خلال ثلاثين يومـاً مـن تـاريخ تسليم الإخطار بإخطار الطرف الأول بالمحكم الذي اختاره.

   لكل ما تقدم فإن الدفع ببطلان إجراءات تعيين المحكـم المسمى عن البنك المحتكم مما يبطل إجراءات التحكيم ويؤثر علـى الحك الـذي يصدر، يكون في غير محله خليقاً بالرفض.

   ويسرى ما سبق ذكـره أيضـا علـى الـدفع المتعلـق بتشكيل المحكمة في حالة اتفاق الأطراف علـى تـكـوين هيئـة التحكــم مـن أي عدد يتجاوز الثلاثة محكمين.

    أما الفرض الثالث المنصوص عليـه فـي الفقـرة الثانيـة مـن المادة المشار إليها آنفا – ويتفـق مـع نـص المـادة 4/11 مـن قـانون اليونسيترال النموذجي - فيتمثل لو خالف أحد الطرفين مـا اتفـق علـيـه مع الطرف الآخر من إجراءات لاختيار المحكمـين أو المحكـم، أو لـم يتفق المحكمان على اختيار المحكم المرجح أو لم يقم الغيـر بـذلك، فـإن المحكمة المشار إليهـا فـي المـادة 9 تتـولى هـذا الأمـر علـى وجه السرعة فإن الثابت فـي هـذا النـزاع، أن الشـركة المحتكمـة قـدمت طلب التحكيم في ٩٦/٢/٢٨ ضد الشركة المحـتكم ضدها، أمـام مركـز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الـدولي، وأشـر مـدير المركـز عـلـى هذا الطلب في ٩٦/٢/١٩ باتخاذ الإجـراءات وإخطـار الطـرف الثـاني ويطلب إلى كل من الطرفين تسمية محكمه وتقديم مـا يكـون لديـه مـن مستندات تؤيد وجهة نظـره، وتنفيـذا لـذلك أرسـل مركـز الإسكندرية للتحكيم البحري الدولي وهو فرع مركز القاهرة وهـو المشـار إليـه فـي المادة ٢٨ من العقد، إلى كـل مـن الطـرفين خطابـاً بتـاريخ 96/3/3 بطلب سداد نصيبه في المصاريف الإداريـة ورسـوم التسجيل وأتعـاب المحكمين وكذلك تسمية حكم عنه وقامـت الشـركة المحتكمـة رداً علـى الخطاب المرسل إليها بتسمية محكمها وقامـت الشـركة المحـتكم ضـدها بإرسال خطاب يفيد أنها تعتذر عن عدم اختيـار طـريـق التحكــم كجهـة اختصاص لنظر النزاع وتعتذر أيضـاً عـن عـدم سـداد حصـتـها فـي مصاريف التحكيم، وبالتالي تعتذر عن تعيين محك لهـا فـي هـذا الصدد

   ولما كانت المادة 18 من العقـد تنص علـى إتباع إجـراءات مركز التحكيم الدولي في الإسكندرية وهو فرع لمركـز التحكــم الـدولي بالقاهرة ولما كانت المادة 3/أ مـن هـذه القواعـد تقضـى بـأن يكـون المركز هو سلطة التعيين إذا لم يتفق الأطـراف علـى غيـر ذلـك، أو إذا رفضت السلطة التي حددها الأطراف أو إذا فشلت في تعيين المحكم.

   وحيث أن المركز طلب من الشركة المحـتكم ضـدها أكثـر مـن مرة تعيين محكم عنها، ولما كانت الشركة المذكورة قد رفضـت أصـلا التسليم بمبدأ خضوع هذا النـزاع للتحكيم، وبالتالي رفضـت صـراحة تعيين محكم عنها كما هو ثابت من الخطاب الـذي أرسلته إلـى مركـز الإسكندرية في 1996/3/30 على النحو المشار إليها فيما تقدم.

   ولما كان من المتعين على المركز أن يقوم بتعيين المحكـم عـن الشركة المحتكم ضدها عند عدم اختيارهـا لمحكـم عنهـا طبقـاً لقواعـد المركز والذي يطبق قواعد اليونسيترال في هذا الشـأن وهـذا ثابـت مـن خطاب المركـز إلـى الشـركة المحـتكم ضـدها بتـاريخ ١٩٩٦/٣/٢٣ حيث طلب من الشركة المحتكم ضدها تسمية محكمها، وفـى حالـة عـدم القيام بذلك سيقوم المركز بهذه المهمة طبقاً للقواعـد التـي يطبقهـا وهـي قواعد اليونسيترال.

   كما تقضى المادة ٢/١٧ من قـانون التحكيم المشـار إليـه بـأنـه "إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمــن التـى اتفقـا عليـه أو لم يتفقا أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليـه فـي هـذا الشـأن تولت المحكمة المشار إليه في المادة -9- من هـذا القـانون بنـاء علـى طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء". ولذلك فقد قامت الشركة المحتكمـة إلى محكمة استئناف القاهرة بطلب لتعيين محكـم عـن الشـركة المحـتكم ضدها وذلك بتـاريخ 1996/5/5 تحـت رقم 3 لسـنة ١١٣ق أوامـر وقتية، وتحدد لنظره جلسـة ١٩٩٦/٦/٢٦، وأعلنتـه الشـركة المحتكمـة إلى الشركة المحتكم ضدها بتاريخ 1996/6/8 وكلفتهـا بالحضـور فـي هذه الجلسة.

   وبتــاريخ 96/٨/٢٦ أصـدرت الـدائرة 64 تحــاري بمحكمـة استئناف القاهرة حكماً بتعيين المحكم صاحب الدور محكمـا عـن شـركة إدفينا للأغذية المحفوظة في الدعوى التحكيمية رقم ٧٢ لسنة 96.

   من كل ما تقـدم يبـين أن الإجـراءات التـي أتبعتهـا الشـركة المحتكمة في تعيين محكم عن الشركة المحـتكم ضـدها تتفـق وصـحيح حكم القانون، مما يتعين معه الالتفات عـن طـلـب تلـك الشـركة الحك ببطلان تلك الإجراءات.

   والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو الحـل فـي حالـة تقـاعس أحد الأطراف عن اختيار محكمـه وأراد الطرف الآخـر أن يقـدم طلبـاً بذلك إلى المحكمة لتعيين المحكم، فهل تقديم الطلـب يـكـون بنـاء علـى أمر على عريضة أم بدعوى ؟

   نجيب على ذلك بأن تعيين المحكـم يكـون بحكـم ولـيـس بـأمر عريضة استنادا إلى ما يأتي:

 1- تنص الفقرة الثالثة من المادة 17 على ".. لا يقبـل هـذا القـرار الطعن فيه بأي طريق من طـرق الطعـن" أي يجـب أن يكـون هناك تكليف بالحضور فالأمر علـى عريضـة يـتظلم منـه ولا يطعن عليه فعدم القابلية للطعـن لا تنطبـق إلا علـى الأحكـام. وإن كنا نرى أنه كان يجب على المشـرع المصـري ألا يغلـق باب الطعن على حكـم التحكــم فـي حالـة اختيـار المحكمـة المحكم ويمكن إرجاع ذلك إلى تأثره بنص المـادة فقـرة 5 مـن قانون اليونسيترال النموذجي.

 2- نص المادة 17 يخول الاختصـاص بتعيين المحكـم للمحكمـة أي للهيئة بأكملها والتي تقوم بإصدار الأحكـام ولـيس لرئيسـها الذي خولـه القـانون سلطة القيام بإصـدار الأوامـر علـى العرائض فقط كمـا هـو الـحـال فـي المـواد ٢/٢٤ و ٣٧ و ٤٥ و56 من قانون التحكيم ٢٧ لسنة ١٩٩٤. هـذا وعـدم مراعـاة هذه القواعد يترتب عليهـا الـبطلان، نظـراً لتعلقهـا بالنظـام العام .

   وهـذا الـرأي لا يصمد أمـام النقـد، ذلـك لأن أقـوال السـيد المستشار/ وزير العدل تعد مجرد تعبيـر عمـا تـراه الحكومـة، وليس المشرع.

   ونعتقد بأنه كـان يـجـدر بالمشـرع المصـري أن يسـلك نفـس مسلك المشرع الهولندي حيث تقضـى المـادة ١٠٢٧ فقـرة 3 بأنـه "إذا لم يتم تعيين المحكم أو المحكمين في المدة المحــدة فـي الفقـرة السـابقة فيتم تعيينهم مـن قبـل رئيس محكمـة أول درجـة وذلـك بـإجراءات الدعوى المستعجلة".

   وتنص المـادة الثانيـة مـن قـانون إصـدار قـانون التحكــم المصري على اختصاص وزير العـدل بـأن يضـع قـوائم المحكمـين الذين يجرى الاختيار منهم وفقا لحكـم المـادة 17 مـن هـذا القـانون».