التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين
إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين
وقد نصت المادة (١٦) من قانون التحكيم الأردني على أنه: 1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم، ويحكم هذا الاختيار مبدأ الحرية والمساوة فيما بينهم او كذلك نصت المادة (١٤) من القانون ذاته على أنه :" تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاث، 2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً.
كما وأشار المشرعين الأردني والمصري إلى كيفية إختيار هيئة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف على إختيار هيئة التحكيم نتيجة إمتناع أحد الأطراف عن اختيار محكمه، حيث منحهم المشرع الحق في طلب تشكيل هذه الهيئة من قبل المحكمة المختصة .
وينبغي في المحكم المختار ، أو المعين، ألا يكون قاصراً، أو محجوراً عليه، أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو لسبب شهر إفلاسه ولو رد إليه إعتباره، كما أن ويجب يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيدة المحكم، أو استقلاله .
وأشارت أيضا المادة ICANN من قواعدها إلى الشرط المتعلق بحيدة المحكم واستقلاله بقولها :" ينبغي أن يكون عضو الهيئة محايداً ومستقلاً قبل قبول التعيين، وأن يتم الكشف للمزود عن أي ظرف من الظروف قد يؤدي إلى شك مبرر حول نزاهة واستقلال العضو، وإذا نشأت في أي مرحلة من مراحل الإجراءات الإدارية، ظروف جديدة يمكن أن تؤدي إلى الشك المبرر في حياد أو استقلال عضو الهيئة، كان على عضو الهيئة أن يكشف على وجه السرعة مثل هذه الظروف إلى المزود، وفي هذه الحالة، يكون لدى المزود حرية التصرف لتعيين عضو هيئة بديل".
وأشارت كذلك محكمة لندن للتحكيم الدولي في المادة (٥) من قواعدها إلى دور المحكمة في تعيين المحكمين وفق شروط اتفاق التحكيم، ودورها بتعيينهم في حال عدم الاتفاق، كما ونصت الفقرة الثانية من المادة (۱۰) من قواعدها على أنه إذا تصرف أي محكم بشكل عمدي مخالف لاتفاق التحكيم ( بما في ذلك هذه القواعد ) أو لم يتصرف بشكل محايد بين الأطراف أو عدم الأداء أو المشاركة في إجراءات التحكيم بالحرص المعقول، وتحاشي التأخير غير الضروري أو المصروفات، فإن ذلك المحكم يجوز اعتباره غير لائق حسب وجهة نظر محكمة لندن للتحكيم الدولي.
وفقا لقانون التحكيم المصري والأردني أن يقدم صاحب المصلحة اعتراضه في الموعد المحدد قانوناً أو اتفاقا، وفي حالة المخالفة، وذلك بعدم رفعه دعوى بطلان بالرغم من توافر السبب لرفعها يعتبر ذلك نزولا عن حق الإعتراض.
ويمكن القول أن معظم المراكز التحكيمية الإلكترونية تشترط على الأطراف حين اللجوء إليها بهدف الفصل في منازعة قائمة بينهم سواء كان هذا النزاع بناء على شرط تحكيم أو مشارطة، بأن يتنازلوا عن كل طرق الطعن الممكن التنازل عنها قانوناً، وبذلك يلتزم الأطراف لدى إحالتهم النزاع إلى هذه المراكز بتنفيذ أي حكم تحكيمي دون تأخير.
وتثير كيفية التحقق من توافر أسباب رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الإلكتروني العديد من الإشكاليات ويرجع ذلك إلى أن العملية التحكيمية تتم دون التواجد المادي لأطراف هذه العملية، من خلال وسائل الإتصال والمعلومات فكيف يمكن التأكد من توافر أسباب البطلان من خلال تلك الوسائل، إذا ما علمنا أن إمكانية ورودها ممكن وبشكل كبير نظراً لعدم التواجد المادي لأطراف هذه العملية، ومثال ذلك كيف يمكن التأكد من أهلية التصرف القانوني لأحد أطراف الخصومة التحكيمة أو حتى أحد المحكمين دون توافر المعرفة الكافية بهم أو حتى المشاهدة المادية لأشخاصهم؟ فاتفاق التحكيم وإختيار المحكمين وإجراءات التحكيم تتم من خلال شاشة كمبيوتر وزر تحكم ووسائل إتصال.
ويمكن القول ايضاً، أن تطور وسائل الإتصال والمعلومات، وتطور الفكر القانوني في مختلف دول العالم مكنت وبشكل كبير من الحد من هذه الإشكاليات، كما ويمكن القول أنه فيما يتعلق بإختيار المحكمين فقد لجأت معظم مؤسسات ومراكز التحكيمية الإلكترونية إلى إعداد قوائم بالمحكمين المعتمدين لديها ممن تتوافر لديهم الخبرة وأهلية التصرف القانوني ويتم متابعة هذه القوائم بشكل دوري للتأكد من ذلك، وغالباً ما يلجأ أطراف الخصومة التحكيمة الإلكترونية إلى تلك القوائم المعدة من قبل تلك المراكز لإختيار محكميهم.
وأما فيما يتعلق بأهلية طرفي الخصومة التحكيمية الإلكترونية وإمكانية التحقق منها، فيمكن القول أنه يمكن حل هذه الإشكالية من خلال تفعيل دور الوسيط الإلكتروني الذي يعد طرفاً ثالثاً محايداً بالنسبة إلى طرفي التعاقد الإلكتروني بشكل عام واتفاق التحكيم الإلكتروني بشكل خاص، والذي يُسند إليه تنظيم العلاقة بين أطراف هذا الاتفاق، ويلجأ إليه للتحقق من هوية الطرفين المتعاقدين وأهليتهما القانونية، واصدار شهادة مصدقة تفيد بذلك، وبالتالي ينبغي على أطراف اتفاق التعاقد الإلكتروني بشكل عام واتفاق التحكيم الإلكتروني بشكل خاص التأكد قبل الدخول في أي عملية تعاقد تجارة إلكترونية أو أتفاق تحكيم إلكتروني التأكد من الأهلية القانونية للطرف الآخر قبل الدخول في التعاقد أو الاتفاق من خلال الوسيط الإلكتروني للحصول على شهادة مصدق عليها تثبت هوية المتعاقد الآخر وأهليته القانونية.
وإصدار هذه الشهادة التي تثبت أهلية التصرف القانوني للمتعاقدين تؤكد صلاحية اتفاق التحكيم الذي يعد نقطة البداية في نظام التحكيم، وتعمل على بث روح الثقة والطمأنينة بين طرفي اتفاق التحكيم، كما وتعمل على إقبال الأفراد والمؤسسات على التحكيم الإلكتروني ليقينهم من إمكانية تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني الذي بني على اساس صحيح المتمثل باتفاق التحكيم وبالتالي تلافي تعرض حكم التحكيم الإلكتروني للبطلان.