الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على خلاف القانون أو اتفاق الأطراف:

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    486

التفاصيل طباعة نسخ

تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على خلاف القانون أو اتفاق الأطراف:

   تنص المادة 53 /1/هـ من قانون التحكيم المصري على أنه : " يجوز الطعـن على حكم التحكيم بالبطلان إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين علـى وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين . ويلاحظ على تلك الحالات من حالات البطلان أن يوجد تداخل بينهما وبين الحالات الواردة بنص الفقرة (أ) والخاصـة ببطلان اتفاق التحكيم ، حيث أن هذا البطلان يشمل حالة اتفاق الطرفين علـى تعيين محكمين أو تشكيل هيئة التحكيم على خلاف أحكام القانون .

   وتتشابه هذه الحالة سالفة الذكر مع الحالة التي نص عليهـا المـشـرع القطري في المادة (207) من قانون التحكيم القطري رقم 13 لسنة 1990 في فقرتها الثالثة والتي تنص على أنه : "إذا صدر الحكم من محكمين لـم يعينـوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبـة الآخرين.