الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / التشكيل الباطل أو المخالف لمحكمة التحكيم

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    461

التفاصيل طباعة نسخ

التشكيل الباطل أو المخالف لمحكمة التحكيم

   فهذا الشرط يتعلق من ناحية باحترام إرادة الأطراف في تشكيل هيئة التحكيم، ومن ناحية أخرى احترام للقواعد الإجرائية للتحكيم. ومقتضى إعمال نص هذه المادة أن قضاء محكمة النقض الفرنسية اعتبر أن عدم احترام إرادة طرفي اتفاق التحكيم وبخاصة فيما يتعلق بتشكيل هيئة التحكيم يقضي ببطلان حكم التحكيم على اعتبار أنه مخالف لقانون الإرادة في تشكيل هيئة المحكمة..

    وكذلك قضت محكمة استئناف باريس في 25 نوفمبر 2010 أن مقتضي إعمال المادة (1484) إنه يجوز الطعن بالبطلان على أحكام المحكمين إذا كان هناك خلل في تكوين المحكمة من حيث وترية العدد، أو كانت المحكمة مشكلة من محكم واحد وتم تعيينه بشكل مخالف لاتفاق التحكيم باعتبار ذلك مخالفاً لقاعدة من قواعد النظام العام .