الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / بطلان تشكيل هيئة التحكيم

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    419

التفاصيل طباعة نسخ

بطلان تشكيل هيئة التحكيم

   ولكن قد يتم تشكيل هيئة المحكمين مخالفا للقانون؛ كأن يكون المحكم قاصراً، أو أحد المحكمين قاصراً، أو يكون أحدهم محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ولم يرد اعتباره.

    فهذه الحالات أو إحداها تجعل من تشكيل هيئة التحكيم باطلاً. إلا أن هيئة التحكيم لا تجد غضاضة في ذلك وتقوم بنظر التحكيم فيكون حكمها عندئذ باطلاً يتوجب رفع دعوى البطلان.

   أيضا قد يتفق طرفا التحكيم على تعيين محكم معين إلا أن هيئة التحكيم ترفض هذا المحكم من دون مبرر قانوني وتقوم بتعيين محكم آخر فتكون بذلك قد خالفت اتفاق الطرفين مما يستوجب الحكم ببطلان حكم التحكيم طبقاً لأحكام المادة (2/53) حيث تقبل دعوى البطلان إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو مخالف لاتفاق الطرفين.

    كذلك إذا عين أحد الأطراف المحكم الوحيد الذي تتشكل منه هيئة التحكيم لأن ذلك فيه إهدار لمبدأ المساواة بين الطرفين .