التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / تشكيل هيئة التحكيم بشكل مخالف للقانون والاتفاق
وهذا ما نص عليه قانون التحكيم المصرى فى المادة (١/٥٣ الفقرة هـ) بأنه لاتقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الأتية: (... هـ- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين).
وكذلك قانون التحكيم الأردني في المادة (٤٩ / / أ).
وانطلاقاً من أهمية تشكيل هيئة التحكيم وأثرها على الحكم، سنتناول طرق تشكيل هيئات التحكيم في النظامين الحر والمؤسسى هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فكون المحكم يعد من أهم العناصر الأساسية لنجاح عملية التحكيم ، يجب أنَّ يتمتع ببعض الشروط الواجب توافرها فيه، وذلـك علـــى النحو التالي:
أولاً: طرق تشكيل هيئة التحكيم:
سنتناول طرق تشكيل هيئات التحكيم سواء في النظام الحر أو المؤسسي على النحو التالي:
(۱) طريقة تشكيل هيئة التحكيم الخاص:
هذا وقد تناول المشرع المصري في قانون التحكيم طريقة تشكيل هيئة التحكيم وعدد المحكمين والكيفية التي يتم بها اختيار الهيئة، حيث نصت المادة (١٥) من قانون التحكيم على أنه : تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً).
ومعظم التشريعات العربية التي تنظم التحكيم تأخذ بهذا الأسلوب، وتشترط أنَّ يكون عدد المحكمين وتراً سواء تم تعيينهم باتفاق الأطراف أم بواسطة المحكمة المختصة بناء على طلب أحد المحتكمين، وذلك تلافياً لأى اختلاف بين المحكمين وكى يصدر القرار بترجيح الثالث.
اتفاق المحتكمين على تشكيل هيئــة التحكيم من محكم واحد أفضل بكثير من تعدد المحكمين فهو أقل تكلفة وأقدر على الفصل في النزاع بصورة سريعة، أما في حالة تعدد المحكمين فهذا الأمر قد يعرقل إجراءات التحكيم أمام هيئة التحكيم بسبب عدم تعاون المحكمين، ناهيك عن إطالة مدة التحكيم.
ولكن قد تتخلف إرادة الأطراف؛ فقد لا يتفق الأطراف على تعيين المحكم لأي سبب كان، ففى هذه الحالة يبين قانون التحكيم المصرى أنه فـــــي حالة أنَّ كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد فإنَّ المحكمة المختصة المشار إليها في المادة (۹) هى التى تتولى تعيين المحكم في حالة طلب الأطراف ذلك (م ۱/۱۷) وذلك بتوافر ثلاثة شروط وهي: أنَّ يتفق طرفا التحكيم على تشكيل الهيئة من محكم ،واحد ، والشرط الثاني أنَّ يتفق طرفا التحكيم على تسمية المحكم الواحد أو على طريقة محددة لتعيينه، والشرط الثالث أن يقدم أحد طرفي التحكيم طلباً لتعيين المحكم الواحد.
هذا وقد جاء قانون التحكيم الأردني الجديد ليطابق قانون التحكـيم المصرى فى حق الأطراف المحتكمين في اختيار تشكيل هيئة التحكيم بشكل صريح وهذا واضح من خلال نص المادة (١٦/أ) من قانون التحكيم الأردني التي تنص على أنَّ الطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وكيفية وتاريخ اختيارهم...).
هذا ونجد أنَّ نظام التحكيم السعودى قد عالج موضوع اختيار هيئــة التحكيم في حالة عدم اختيار الأطراف للهيئة فجعل الأصل في التعيين اتفاق المحتكمين في وثيقة التحكيم ، فقد نصت المادة (۱۰) من النظام على أنه: (إذا لم يتعين الخصوم المحتكمين من أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكم أو المحكمين الذين ينفرد باختيارهم أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين عـن العمل أو اعتزله، أو قام به مانع من مباشرة التحكيم أو عزله عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين، وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم، ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض، ويجب أن يكون عدد من يعينون مساوياً لعدد المتفق عليــه بــين الخصوم أو مكملاً له ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً.
ويلاحظ أنه في حالة عدم تعيين المحكمين من قبل الخصوم، فإنَّ النظام السعودى يكفل ذلك، حيث أعطى صلاحية التعيين للجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع في الحالات الآتية:
1- إذا لم يعين الخصوم المحكمين.
2-امتناع أحد الطرفين عن تعيين المحكم أو المحكمين الذين ينفـــرد باختيارهم.
3- امتناع واحد أو أكثر من المحكمين عن العمل أو اعتزاله أو قام به مانع من مباشرة التحكيم أو عزله عنه، ويتم التعيين وفقاً للضوابط التالية:
أ- عدم وجود شرط خاص بين الخصوم على التعيين.
ب - أن يكون التعيين بناءً على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم.
ج- أن يكون التعيين بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض.
د - أنَّ يكون عدد من يعينون مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له.