التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم
عادة ما يخضع شكل العقد لقانون محل الإبرام، بينما يخضع العقد لقانون الإرادة؛ ونجد أنَّ المشرع المصرى فى القانون المدنى قد أخضع شكل العقد لمحل الإبرام ، إلا أنه عاد ونص فى المادة (۲۰) من القانون المدنى على أنَّ العقود بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمــــت فيــه. ويجوز أيضاً أن تخضع في شكلها للقانون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك".