الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي /  البطلان نتيجة تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين علي وجه مخالف للقانون او الاتفاق الطرفين:

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    155

التفاصيل طباعة نسخ

 البطلان نتيجة تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين علي وجه مخالف للقانون او الاتفاق الطرفين:

ان تشكيل هيئة التحكيم او اجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الاطراف او لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق . قد تضمن نص الفقرة (هـ) من البند الأول من المادة (53) من قانون التحكيم المصري فرضين يتم استنادا لهما بطلان حكم التحكيم هما:

الفرض الأول: تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين علي وجه مخالف للقانون.

الفرض الثاني: تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين علي وجه مخالف لاتفاق الأطراف.

وفيما يلي بيان الفرض الأول: وهو خاص بتشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون.

: ب- اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فاذا لم يعين احد الطرفين محكما خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر ، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار اليها في المادة (19) من هذا القانون اختياره بناء علي طلب احد الطرفين ، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان او الذي اختارته المحكمة لرئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين.

وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم علي وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال باحكام المادتين 18، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه باي طريقة من طرق الطعن ".

ونحن نري خطا هذه الصياغة بافتراض صحة وصف نص المادة بانه مكمل واحتياطي ، فكان ينبغي ان ياتي نص هذه الفقرة في صياغته كالتالي: "ذو طابع مكمل واحتياطي يتعين استبعاد اعمال احكامه في حالة وجود اتفاق مخالف من قبل الاطراف ....".

ونحن نختلف مع سيادته في هذا الراي وذلك للاعتبارات الاتية:

اولا: لان القانون هو الأساس ، فهو الذي ينظم الاتفاق على التحكيم ويحدد متي يكون صحيحا ومتي يكون باطلا

فلا يجوز منطقيا الغاء الاصل وهو القانون واحلال بدل منه وهو الاتفاق الذي لا يعتد به الا اذا كان مطابقا للقانون.

ثانيا: اذا كان صحيحا أن الاتفاق هو الأصل ويجب تقديمه علي القانون ... فلماذا لا يعتد باتفاق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم بالمخالفة النص المادة (15) من قانون التحكيم المصري؟

ولماذا يعد هنا الاتفاق باطلا ويؤدي بالتبعية الي بطلان التحكيم ؟

ان هذا ان دل على شيء فانما يدل على أن الأصل هو القانون حتي في حالة النص على ان قوام التحكيم هو ارادة الأطراف ، أي الاتفاق ، لان الاتفاق لا يعتد به الا في حالة مطابقته للقانون.

ثالثا: كذلك الأمر لا يعتد باتفاق الأطراف اذا ما تم الاتفاق فيما بينهم علي اختيار محكمين يكون احدهم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية ، فهذا دليل قاطع على أن الأصل هو القانون .

 القانون هو الاصل ثم ياتي الاتفاق.

كما يمكن أن يكون المحكمون انفسهم سببا في البطلان ، ولتوضيح ذلك :انه في حالة اختيار اطراف التحكيم الثلاثة محكمين متوافر فيهم جميع الشروط القانونية لتولي مهمة التحكيم ، وبعد اضطلاع المحكمين الثلاثة بمهمة التحكيم واثناء توليهم هذه المهمة حدث امران هما:

الأمر الأول: وفاة أحد المحكمين ، في هذه الحالة لو استمر المحكمان في التحكيم واصدار الحكم كان الحكم باطلا لمخالفته لنص المادة (15) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994 وهنا يكون البطلان بسبب المحكمين.

الأمر الثاني: اصابة أحد المحكمين الثلاثة بعاهة عقلية أفقدته القدرة علي التمييز ، ورغم هذا استمر المحكمان في التحكيم واصدار الحكم كان حكم التحكيم باطلا ، وفي هذه الحالة ايضا يكون البطلان بسبب المحكمان.