الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان / تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على خلاف القانون أو إتفاق الطرفين(م ١/٥٣/ هـ من قانون التحكيم)

  • الاسم

    ناصر شحاته حسن صالح
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    650
  • رقم الصفحة

    558

التفاصيل طباعة نسخ

يعتبر تشكيل هيئة التحكيم وكذلك تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون لإتفاق الطرفين سببين من أسباب بطلان حكم التحكيم طبقا للفقرة (هـ) من المادة 1/53 من قانون التحكيم .

ومخالفة تعيين المحكمين أو تشكيل هيئة التحكيم لأحكام القانون، تكمن في عدم مراعاة الشروط التي يجب توافرها في المحكمين والقواعد التي تحكم عددهم، والاجراءات اللازمة لتعيينهم، حيث أوجب المشرع بالمادة ٢/١٥ من قانون التحكيم أن يكون عدد المحكمين وترأ وإلا كان التحكيم باطلاً، كما يشترط القانون في المحكم المختار أو المعين بالمادة 3/17 منه ألا يكون قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية، بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه إعتباره،وأن يكون قبول المحكم للمهمة كتابة، وأن يفصح عند الإعلان عن هذا القبول عن أية ظروف يكون من شأنها التأثير على حيدته أوإستقلاله .

وتجدر الإشارة إلى أن شرط قبول المحكم للمهمة كتابة، هو شرط إثبات لهذا القبول وليس شرطاً لإنعقاد إتفاق التحكيم، كما أن هذه الموافقة ليست شرطاً متعلقا بالنظام العام، وإنما هي إجراء تنظيمي يكفي فيه حضور المحكم المرشح للجلسات لتكون موافقة ضمنية منه على الترشيح .

وقد وضع المشرع في قانون التحكيم عدة قواعد بالنسبة لمسألة تعيين المحكمين أو إختيارهم، ورتب البطلان جزاء على مخالفتها. فالقاعدة أن تعيين المحكمين يتم من حيث الأصل بإتفاق الطرفين، ولهما في سبيل ذلك تحديد عددهم بشرط أن يكون وتراً لا شفعاً، وإلا كان باطلاً، فإذا لم يتفقا على تعيين المحكمين في حالة تعددهم أو المحكم الفرد بحسب الأحوال، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من قانون التحكيم تعيينه، ويكون حكمها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه (م ۳/۱۷ تحكيم) .

وقد تضمنت المادة 17 من قانون التحكيم التأكيد على أن الأصل في تعيين المحكمين هو إتفاق الطرفين ، وأوضحت كيفية إختيار طرفي التحكيم للمحكمين ومواعيده، وناط بالمحكمة المختصة إختيار المحكم الذي يمتنع عن تعيينه خلال الميعاد، أو عند عدم قيام الغير المفوض بالتعيين بالقيام بذلك، وكذلك إختيار المحكم المرجح عند عدم إتفاق المحكمين المعينين على إختياره، ويكون ذلك كله بناء على طلب أحد الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الواردة بالمادة 17 من قانون التحكيم المار ذكرها، أحكام آمرة في حالة عدم إتفاق الأطراف علي ما يخالف حكمها.

وتتولي المحكمة المنصوص عليها بالمادة 9 بكامل تشكيلها إصدار حكم بتعيين المحكم عن أحد الأطراف في حالة إمتناعه رغم إخطاره بتعيين المحكم عن الطرف الآخر، أو الحكم بتعيين المحكم المرجح حال عدم الإتفاق عليه.

ويكون حكم المحكمة الصادر بالتعيين غير قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن المقررة (م 3/17 من قانون التحكيم).

وجدير بالاشارة أن عدم القابلية للطعن في هذه الحالة رهن بالتزام المحكمة أصدرته بحدود إختصاصها الولائي أو النوعي أو القيمي على ما تقضى به المادة ۲۲۱ من قانون المرافعات، فإن صدر الحكم بتعيين المحكم من محكمة غير مختصة بالفصل في طلب تعيين المحكم كان حكمها باطلاً لمخالفته قواعد النظام العام، ولا يكون معصوماً من الطعن عليه بالطريق الذي رسمه القانون .

ويكون الطريق إلي تعيين المحكم بصحيفة تقدم للمحكمة المختصة بالطرق المعتادة لرفع الدعاوي وليس في شكل أمر علي عريضة يصدره رئيس تلك المحكمة، فلا يجوز تعيين المحكم أو المحكم المرجح بأمر علي عريضة يصدر من رئيس المحكمة المختصة، لتعلق هذا التعيين بقواعد آمرة من النظام العام، فإذا تم التعيين بالمخالفة لذلك كان حكم التحكيم باطلاً لمخالفة تشكيل هيئة التحكيم لنص القانون.

وقد إستقر قضاء محكمة إستئناف القاهرة، علي أن طلب تعيين المحكم يكون بطريق الدعوي التي ترفع بصحيفة وتنظره المحكمة بكامل هيئتها بالإجراءات المعتادة لنظر الدعوي وليس بأمر علي عريضة، النص في المادة 17 من قانون التحكيم علي..... وكذلك النص علي أن يكون إصدار القرار بتعيين المحكم علي وجه السرعة لا ينطبق إلا إذا كانت هناك دعوي، كما أن عدم قابلبة ذلك القرار للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، يؤكد أن المقصود هو حكم بتعيين المحكم وليس أمراً علي عريضة بتعيينه، لأن طرق الطعن مقصورة علي الأحكام... وما أوجبته المادة 17 سالفة البيان علي المحكمة أن تراعي في المحكم الذي تختاره الشروط التي إتفق عليها الطرفان... والمحكمة لن تقف علي تلك الشروط إلا إذا ضمنت إجراءاتها مبدأ المواجهة بمثول طرفي النزاع والاستماع إلي أوجه دفاع كل منهما لمعرفة حقيقة ما تم الإتفاق عليه بينهما، كما أن قرار المحكمة بتعيين محكم عن الطرف الذي إمتنع عن إختيار محكمه يقتضي تحقق المحكمة من أن نزاعاً قد نشأ فعلاً بين الطرفين وأن هناك إتفاق صحيح وقائم بينهما علي التحكيم .

وقضي، بأن المقرر أنه وإن كان تشكيل هيئة التحكيم علي وجه مخالف للقانون من أسباب بطلان حكم التحكيم، إلا أن إستمرار أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع تلك المخالفة يعتبر نزولاً عن حقه في التمسك بالبطلان متي لم يقدم إعتراضاً علي هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في خلال وقت معقول، ولما كانت الطاعنة لم تتمسك أمام هيئة التحكيم بعدم جواز إستمرار رئيس الهيئة في نظر التحكيم وفقاً للقانون 106 لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة الصادر بتاريخ ۲۰۱۳/۱۱/۱۳ رغم علمها بتعيين السيد المستشار رئيس الهيئة وزيراً بالحكومة المصرية منذ ٢٠١٣/٧/16 وإستمراره في هذا المنصب بعد تعيينه رئيساً لهيئة التحكيم في ٢٠١٢/۱۲/۱۲ وأن سكوتها عن الإعتراض علي هذا الإجراء مع قدرتها علي إبدائه حتي صدور حكم التحكيم في ٢٠١٤/٢/١٩ يعد موافقة ضمنية منها علي هيئة التحكيم ونزولاً عن حقها في التمسك ببطلان تشكيلها .