التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / صور المخالفات المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم وأثرها على الحكم
صور المخالفات المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم وأثرها على الحكم
وقد اقتصر قانون التحكيم اليمني على النص على مخالفة تشكيل هيئة التحكيم لاتفاق الأطراف، كسبب من أسباب دعوى البطلان [الماد/53/هـ]، دون الإشارة إلى حالة مخالفة تشكيل هيئة التحكيم لأحكام القانون، إلا أن هذا لا يعني عدم وقوع الحالة الأخيرة تحت طائلة البطلان، لأن الفقرة (ج) من المادة السابقة قد أجازت طلب إبطال حكم التحكيم " إذا كانت الإجراءات غير صحيحة " وبالتالي فهذا السبب يشمل الحالة المشار إليها.
وصور المخالفات المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم متعددة، ولكنها إما أن تتعلق بالشروط الواجب توافرها في المحكم، أو بالإجراءات التي يجب اتبعها عند تعيينه.
أولا: مخالفة الشروط القانونية الواجب توافرها في المحكم:
إن مخالفة الشروط الواجب توافرها في المحكم تؤدي إلى بطلان تشكيل هيئة التحكيم، وبالتالي جواز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم الذي تصدره بناء على المادة [1/53/هـ من قانون التحكيم المصري. ولا يحول دون ذلك أن يكون تعيين المحكم قد تم بواسطة القضاء، وان الحكم الصادر بالتعيين لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
والواقع انه يتعين تفسير حظر الطعن في الحكم الصادر بتعيين المحكم في ضوء الغاية المنشودة من ذلك؛ وهي عدم إعاقة إجراءات التحكيم تحقيقا للسرعة كسمة ملازمة لنظام التحكيم.
فوفقا للمادة [3/16] من قانون التحكيم المصري يجب على المحكم " أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته." وقد أوجبت المادة [۲۳] من قانون التحكيم اليمني " على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما أن يصرح لمن ولاه الثقة بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً حول حيدته واستقلاله."
وإذا كان من السهل تقرير الحكم السابق المتعلق بأثر الإخلال بواجب الإفصاح على صحة حكم التحكيم، إلا أن التطبيقات القضائية- التي سنعرض لنماذج منها – تظهر أن الأمر ليس بتلك السهولة، لعدم وجود ضوابط معينة لتحديد ما يعد الإخلال بالإفصاح عنه يثير شكا في حياد المحكم ويؤدي بالتالي إلى بطلان الحكم، ويبقى الأمر في ظل هذا الوضع في إطار السلطة التقديرية للقضاء، وفي كل قضية على حده، لتحديد مدى اثر الإخلال بواجب الإفصاح على حياد المحكم، وبالتالي على صحة الحكم الذي يصدره.
ففي تونس قضي بان إخفاء العلاقة التي نشأت بين المحكم وبين الطرف الذي عينه، والمتمثلة في قبول الأول النيابة كمحام عن الثاني مقابل اجر، بعد تشكيل هيئة التحكيم وقبل البت في النزاع، يعد قرينة قاطعة على انعدام الحياد وتجعل قرار التحكيم مخالفا للمبادئ الإجرائية الأصولية ولقواعد النظام العام.