الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / عدم الاتفاق على تعيين رئيس هيئة التحكيم . تعينه المحكمة بطلب من احد الاطراف

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    310

التفاصيل طباعة نسخ

إن عدم اتفاق طرفي الاجراءات على رئيس لهيئة التحكيم يبلغ منزلة عدم اتفاق المحكمين اللذين تم اختيارهما من قبل الطرفين وهذا يعتبر ايفاء لمتطلبات المادة 14 من قانون التحكيم- إن مسألة تدخل القضاء في تعيين المحكمين في حالة تشكيل الهيئة لأكثر من محكم تكون في حالة عدم الاتفاق ويكون ذلك بتقديم طلب من الطرف الذي عين محكمه للمحكمة ويكون قرار المحكمة نهائيًا غير قابل للطعن.

(المحكمة القومية العليا– الدائرة المدنية- الطعن رقم /م ع/ط م/2008/1709)

...........
تنعى الطاعنة على القرار محل الطعن مخالفته للقانون والخطأ في تفسير وتطبيق المادة 16و 17 من قانون التحكيم لسنة 2005 اذ ان محكمة الموضوع وبناء على اتفاق الطرفين على ان تقوم المحكمة بتعيين رئيس لهيئة التحكيم قامت في جلسة 2008/7/17م بتعيين رئيس للهيئة من المجلس الهندسي وخاطبت الاخير لهذا الغرض الذي وافق وسمي مهندسًا واحضرت الموافقة من المجلس في جلسة 2008/7/24م وعند حضور المهندس للجلسة فوجئت الطاعن بتعيين المحكمة لمولانا/زكي رئيسًا، وذلك دون عزل الرئيس السابق ودون ذكر الأسباب التي نصت عليها المادة 16 او تقديم طلب لرد رئيس التحكيم حسب المادة 1 وحيث أنه وبمطالعة محضر اجراءات التحكيم لم يتضح وجود اي سند لما ذهبت اليه الطاعنة من نعي اذ ان المحكمة وفي جلسة 2008/7/17م المشار اليها لم تعين رئيسًا لهيئة التحكيم وانما أمرت باعلان مندوب المجلس الهندسي لاختيار رئيس لهيئة التحكيم وحددت جلسة 2008/7/24 م (ص 15 )، وفي جلسة 2008/7/24م اعلنت ان الجلسة محددة لاختيار رئيس هيئة التحكيم فأفاد محامي الطاعنة انه لم يتم الاتفاق على رئيس هيئة التحكيم ومن ثم قررت المحكمة تعيين مولانا/زكي رئيسًا لهيئة التحكيم مستندة الى المادة 14 من قانون التحكيم..

وبما أن المادة 14 تنص في البند ( 1) منها على انه في حالة فشل المحكمين المعينين من قبل الاطراف في الاتفاق على رئيس فيتم اختياره بواسطة المحكمة..
واذ ان عدم اتفاق طرفي هذه الاجراءات على رئيس لهيئة التحكيم يبلغ في تقديري منزلة عدم اتفاق المحكمين اللذين تم اختيارهما من قبل الطرفين، فإن ذلك يعتبر ايفاء لمتطلب المادة 14 في هذا الخصوص.

وبحسبان ما جاء في طلب الطاعنة المعدل المقدم في جلسة 2008/6/4م من ان الطرفين قد اختلفا في تعيين رئيس للجنة التحكيم من المجلس الهندسي. ولذلك تلتمس الطاعنة تعيين لجنة تحكيم بواسطة المحكمة وتقترح ان يكون رئيسها من المجلس الهندسي (ص 4 من المحضر)، ثم ما جاء في الفقرة ( 9) من رد المطعون ضدها (المطلوب ضدها) من أنها لا تمانع في ان تسمي المحكمة محكماً ثالثاً كرئيس للهيئة (ص 6 من المحضر) ثم ما تلى ذلك من افادة محامي الطاعنة في جلسة 2008/7/24م من أنه لم يتم الاتفاق على رئيس للهيئة، فإن طلب أحد الاطراف لاختيار المحكمة رئيس هيئة التحكيم، وهو الطلب المشترط بنص المادة 14 ، يكون قد تم استيفاؤه.

ومن حيث المادة 16 من قانون التحكيم فإن الطاعنة لا تستطيع في نظري التعويل عليها كونها تتعلق بمسألة اخرى مختلفة هي رد المحكم بعد تعيينه، وكذلك المادة 17 كما اشار بحق محامي المطعون ضده في رده على الطعن.
ولما كان الامر كذلك فإن قرار محكمة الموضوع وقرار محكمة الاستئناف المؤيد له يكون قد صادف صحيح القانون، وارى ان نقضي ترتيبًا عليه برفض هذا الطعن، ولا أمر بشأن الرسوم. 

صلاح عبد الجليل سر الختم
قاضي المحكمة العليا
2008/2/9 م

عبد الرحمن فرح سنادة
قاضي المحكمة العليا
2009/2/11 م 

بمطالعة محضر الدعوى على الصحيفة 16 منه وبتاريخ 2008/7/24 م 

حضر الاستاذ عادل ماهر والاستاذ محمد عثمان عن المقدم ضده الطلب.
وقال الاستاذ عادل انه لم يتم الاتفاق على اختيار رئيس هيئة التحكيم. 

استنادًا الى نص المادة 14 من قانون التحكيم قامت المحكمة بترشيح الاستاذ/ذكي عبد
الرحمن رئيس هيئة التحكيم.

بتاريخ 2008/8/6م وافق الاستاذ المحامي ذكي عبد الرحمن على الترشيح.  تنص المادة 14/2 من قانون التحكيم. 

في حالة التحكيم باكثر من محكم يقوم كل من الطرفين باختيار عدد مماثل من المحكمين على ان يتفق المحكمون على رئيس الهيئة او كيفية اختياره وفي حالة فشلهم يتم اختياره بواسطة المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الاطراف. 

واضح من النص المذكور ان مسألة تدخل القضاء في تعيين المحكمين في حالة تشكيل الهيئة لأكثر من محكم تكون في حالة عدم الاتفاق ويكون ذلك بتقديم طلب من الطرف الذي عين محكمه للمحكمة ويكون قرار المحكمة نهائيًا غير قابل للطعن. 

يتضح من نص المادة 2/1/14 المذكورة، أنه في حالة ما اذا كانت هيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين او لم يتفق طرفا التحكيم على عدد المحكمين يتدخل القاضي اذا لم يقم احد الطرفين بتعيين محكمه، او ان يتقدم أحد الطرفين بطلب للمحكمة لتعيين المحكم ايضًا بتدخل القاضي في حالة ما إذا قام الطرفان بتعيين محكميهما ولكن لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث فيجوز للقاضي التدخل لتعيين المحكم الثالث ويكون ذلك بعد تقديم احد طرفي التحكيم طلب للقاضي لتعيين المحكم المرجح. 

• اي ان المشرع قصر حق تقديم الطلب على طرفي النزاع.

• في جلسة 2008/7/24م، وفي حضور محاميي الاطراف، والمحددة لتعيين رئيس لجنة التحكيم- قال محامي مقدم الطلب لم نتفق على اختيار رئيس هيئة التحكيم. وبناء على ذلك قررت المحكمة تعيين رئيس هيئة التحكيم.

لم يكشف محضر الاجراءات موافقة المجلس الهندسي على تعيين المستشار والمهندس محمد علي- بل المدون في جلسة2008/7/24م على اقوال الاستاذ عادل ماهر أنه لم يتم الاتفاق على تعيين رئيس هيئة التحكيم وبناء على ذلك قامت المحكمة بتعيين الرئيس بعد ان تعذر التعيين بواسطة الاطراف. 

وعليه نقرر سلامة الأمر مما يجعلنا نقرر ان الامر صادف صحيح القانون ويرفض الطلب. 

                           د. بدرية عبد المنعم حسونة
                                قاضي المحكمة العليا
                                2009/2/12 م
                                 الامر النهائي:
                                 يرفض الطعن
                          د. بدرية عبد المنعم حسونة
                              قاضي المحكمة العليا
                               ورئيس الدائرة
                               2009/2/12 م