الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / رفض تنفيذ حكم التحكيم بسبب عدم صحة تشكيل محكمة التحكيم أو الإجراءات التحكيمية

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    516

التفاصيل طباعة نسخ

رفض تنفيذ حكم التحكيم بسبب عدم صحة تشكيل محكمة التحكيم أو الإجراءات التحكيمية

تنص المادة الخامسة (1)(د) من معاهدة نيويورك على إمكانية رفض التنفيذ إذا "قدم الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق". أجازت اتفاقية نيويورك إمكانية التمسك برفض الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم وذلك في حالة ما إذا كان تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم قد تمت بالمخالفة:

1- لما اتفق عليه الأطراف أو

 2- لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.

 

واخضاع تشكيل هيئة التحكيم وإجراءات التحكيم للقانون المتفق عليه من قبل الأطراف يتمشى مع الطابع الاتفاقي والرضائي للتحكيم الذي تعلو فيه إرادة الأطراف، والتي تملك علاوة على تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم ذاته وعلى موضوع النزاع، تملك أيضاً اختيار القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم وتتحكم في كيفية تشكيل هيئة التحكيم.

 

ويستوي في هذا الصدد أن يكون اختيار الأطراف لهذا القانون صريحاً ومباشراً بأن تختار قانوناً محدداً أو يقتصر دوره على مجرد اختيار لائحة من لوائح التحكيم تحدد بدورها كيفية التشكيل والإجراءات الواجبة الاتباع.

 ولا يعد اختيار الأطراف لدولة ما كمقر لإجراء التحكيم بمثابة اختيار لقانونها ليحكم الإجراءات وتشكيل هيئة التحكيم، فنص المادة الخامسة فقرة (۱) (د) قاطع في أن قانون البلد الذي تم فيه التحكيم لا يتم إعماله إلا في حالة عدم الاتفاق على اختيار قانون آخر، حيث يتم إعمال هذا الأخير كحل احتياطي في حالة عدم الاتفاق.

119