الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / مخالفة قواعد تشكيل هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    506

التفاصيل طباعة نسخ

مخالفة قواعد تشكيل هيئة التحكيم :

سبق أن عرضنا لقواعد تشكيل هيئة التحكيم سواء باتفاق الطرفين أو بحكم من القضاء، والشروط التي يجب توافرها في تشكيل هيئة التحكيم وفي المحكم ويبطل حكم التحكيم إذا صدر من هيئة تحكيم، شكلت على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين ، كما يبطل الحكم التحكيمي إذا اشترك في إصدار الحكم التحكيمي، محكم تم تعينيه على خلاف أحكام القانون أو اتفاق الطرفين. وبناء علي ذلك قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم تحكيم.

كذلك يجب أن تتوافر في المحكم صفتي الحيدة والاستقلال، علي نحو ما عرضنا له في موضعه، فإذا صدر حكم التحكيم من هيئة تحكيم، قضي برد أحد أعضائها، كان هذا الحكم خاضعا للبطلان.