سبق أن عرضنا لقواعد تشكيل هيئة التحكيم سواء باتفاق الطرفين أو بحكم من القضاء، والشروط التي يجب توافرها في تشكيل هيئة التحكيم وفي المحكم ويبطل حكم التحكيم إذا صدر من هيئة تحكيم، شكلت على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين ، كما يبطل الحكم التحكيمي إذا اشترك في إصدار الحكم التحكيمي، محكم تم تعينيه على خلاف أحكام القانون أو اتفاق الطرفين. وبناء علي ذلك قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم تحكيم.
كذلك يجب أن تتوافر في المحكم صفتي الحيدة والاستقلال، علي نحو ما عرضنا له في موضعه، فإذا صدر حكم التحكيم من هيئة تحكيم، قضي برد أحد أعضائها، كان هذا الحكم خاضعا للبطلان.