الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / إبطال الحكم لعدم صلاحية المحكم للتحكيم

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    372

التفاصيل طباعة نسخ

إبطال الحكم لعدم صلاحية المحكم للتحكيم

 الشروط الواجب توافرها في المحكم، وهي ما بين محل اتفاق وأخرى محل اختلاف بين فقهاء المذاهب السنية الأربعة

كذلك من أسباب إبطال حكم المحكم لعدم صلاحيته للتحكيم أن يتفق الخصمان المتنازعان على عزله، فعند الحنفية والشافعية إذ عزلوه معاً قبل الشروع في التحكيم أو بعده ماض، وليس للمحكم بعد ذلك الحكم بينهما، وإذا حكم لم يمضي حكمه ويبطله القاضي.