الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكم بالمخالفة للقانون أو لاتفاق الطرفين

  • الاسم

    دكتور شعبان أحمد رمضان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    170

التفاصيل طباعة نسخ

تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكم بالمخالفة للقانون أو لاتفاق الطرفين

  الأصل المستقر عليه في مجال التحكيم هو استقلال أطرافه وحريتهم بشأن تعيين هيئة التحكيم طبقاً لما يرونه محققاً لصالحهم، كان يتفقوا علـــى قصر اختيار المحكمين على طائفة معينة من الأشخاص أو استبعاد طائفة معينة، أو يشترطون توافر شروط معينة في المحكم كالخبرة بموضوع النزاع محل التحكيم.. وإذا كان المشرع يسلم للأطرف بتلك الحرية إلا أنه يتطلب توافر بعض الشروط في شخص المحكم أو هيئة التحكيم حال تعددهم كـــان يكون عددهم وترا، وألا يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية، فضلاً عن حيدته واستقلاله ... وعليه، فإذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكم بالمخالفة لما يتطلبه القانون أو اتفاق التحكيم أضحى ذلك سببا للطعن على حكم التحكيم بالبطلان.

   ومن ثم، يمكن رفع دعوى البطلان متى صدر الحكم من محكم ناقص الأهلية، أو غير محايد، أو من هيئة تحكيم مكونة من عدد زوجي بالمخالفة لشرط وترية العدد .

   وصفوة القول بشأن الحالة التي نحن بصددها أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على نحو مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين يجعل حكــم التحكيم مدعاة للطعن عليه بالبطلان طبقا للبند (هـ) من الفقرة الأولى المادة ٥٣ من قانون التحكيم المصري.

107