الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / مدى رقابة القضاء لصحة تشكيل هيئة التحكيم 

  • الاسم

    دكتور شعبان أحمد رمضان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    143

التفاصيل طباعة نسخ

مدى رقابة القضاء لصحة تشكيل هيئة التحكيم 

  أسلفنا القول أن المحكم يتعين أن تتوافر فيه مجموع عة من الشروط التي يتطلبها القانون أو اتفاق التحكيم حتى يكون صالحا للفصل في خصومة التحكيم ... والتساؤل الذي يطرح نفسه على بساط البحث يدور حول معرفة الأثر القانوني المترتب على مخالفة شروط صحة تشكيل هيئة التحكيم، ومدى رقابة القضاء بهذا الصدد.

   وقد عالج المشرع المصري هذا الفرض في الفقرة هـ من المادة ٥٣ من قانون التحكيم التي نصت على أنه " لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية : 

(أ) ..................  (ب) ..................    (ج).................    (د) ……..……..

 (هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين".

   ويستخلص من النص السابق أن تشكيل هيئة التحكيم عن نحو مخالف للقانون أو لاتفاق التحكيم - كأن يتخلف شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في المحكم ، وبالتالي عدم صحة تشكيل هيئة التحكيم - يمثل إحدى حالات الطعن ببطلان حكم التحكيم. 

  ولا شك أن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم لهذا السبب يتيح للمحكمة المختصة - محكمة الدرجة الثانية للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع طبقاً للمادة ٥٤ من قانون التحكيم - أن تسلط رقابتها على مدى توافر الشروط الواجب توافرها في القائم بالتحكيم للتحقق من صحة تشكيل هيئة التحكيم، فضلا عن صحة اتفاق التحكيم. 

   بيد أن المشكلة تكمن في أن دعوى البطلان يتم رفعها طبقا لنص المادة ٥٤ من قانون التحكيم خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، أي بعد صدور هذا الحكم ...... بمعنى انتظار الخصوم حتـــى تنتهي كل إجراءات التحكيم وصدور حكم التحكيم رغم الإخلال بشروط صحة تشكيل هيئة التحكيم، وهو الأمر الذي كان يتعين تلافيه من قبل المشرع عبر منحه للخصوم الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة أثناء سير إجراءات التحكيم حال الإخلال بشروط صحة تشكيل هيئة التحكيم بحيث يتاح للقضاء بسط رقابته للتحقق من توافر الشروط الواجب توافرها في القائم بالتحكيم.

   ولا شك أن تدخل القضاء اثناء السير في إجراءات التحكيم – للتحقق من صحة تشكيل هيئة التحكيم - يمثل ضمانة كبرى لصحة إجراءات التحكيم ولمعاونة هيئة التحكيم إنجاز مهمتها على نحو سليم... وهو الأمر الذي نهیب معه بالمشرح المصري أن يتدخل لتعديل نص المادة ٢٠ مـن قـانون التحكيم بإضافة فقرة ثانية لها تتيح لأطراف خصومة التحكيم إمكانية عرض الأمر على المحكمة المختصة بنظر النزاع للتحقق من صحة تشكيل هيئة الحكيم أثناء سير إجراءات خصومة التحكيم، ودونما الانتظار لصدور حكم التحكيم ثم الطعن عليه بالبطلان لهذا السبب تحقيقا للسرعة والفاعلية التي ينشدها الأطراف من التحكيم، واختصارا للوقت والجهد و النفقات.. ونقترح أن يكون نص الفقرة المقترحة كالتالي..." م ۲/۲۰ - يجوز لطرفي خصومة التحكيم اللجوء إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة ٩ من هذا القانون للتحقق من مدى توافر الشروط القانونية والاتفاقية في المحكمين، فإذا ثبت لتلك المحكمة تخلف شرط أو أكثر بأحد المحكمين تولت المحكمة تعيين آخر بدلاً عنه".

107