التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / مدى رقابة القضاء بشأن صحة تشكيل هيئة التحكيم
ويقصد بتلك الشروط ما يجب توافره في القائم بالتحكيم كأهليته، وقبوله لمهمته وحيدته واستقلال وغيرها.
والتساؤل الذي يطرح نفسه على بساط البحث هو هل يمارس القضاء دوراً رقابياً للتحقق من توافر تلكم الشروط، وما هي حدود هذا الدور ؟
وللإجابة على هذا التساؤل بشقيه نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في أولهما بيان الشروط الواجب توافرها في القائم بالتحكيم، ونتصدى في الثاني لبيان الدور الرقابي للقضاء بصدد التحقق من صحة تشكيل هيئة التحكيم وحدود هذا الدور..