الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / نطاق الرقابة القضائية بشأن صحة تشكيل هيئة التحكيم في منازعات العقود الإدارية

  • الاسم

    دكتور شعبان أحمد رمضان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    108

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق الرقابة القضائية بشأن صحة تشكيل هيئة التحكيم في منازعات العقود الإدارية

  بيد أن تعارض مصالح الأطراف في خصومة التحكيم قد تفضي لتضاؤل فكرة تعاونهم مع هيئة التحكيم مما يستوجب حملهم على هذا التعاون لوصول خصومة التحكيم إلى منتهاها.

   يلجأ المحكم إلى القضاء يلتمس المساعدة لإجبار الخصوم على إتمام الإجراء المطلوب، والانصياع لقرارات هيئة التحكيم أو يلتمس المساعدة في تعيين المحكم أو ورده أو عزله، فضلا عن التحقق من صحة تشكيل هيئة التحكيم طبقا للضوابط التي يتطلبها القانون.. الأمر الذي يتيح للقضاء تسليط رقابته على تلك الأمور لمساعدة المحكمين في إنجاز مهمتهم.

107