التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / عدم صحة تشكيل محكمة التحكيم أو الاجراءات التحكيمية:
عدم صحة تشكيل محكمة التحكيم أو الاجراءات التحكيمية:
وضعت اتفاقية نيويورك على عاتق الطرف المطلوب تنفيذ حكم التحكيم في مواجهته عبء أثبات ان تشكيل هيئه التحكيم او اجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الاطراف او لقانون البلد الذي ثم فيه التحكيم في حاله عدم الاتفاق.
حيث نصت الفقرة (۱/د) من المادة (الخامسة) على ان تشكيل هيئة التحكيم او إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الاطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق".
وبذلك يتعين على وفق هذه النص ضرورة الرجوع اولاً لاتفاق أطراف للفصل في صحة تشكيل هيئه التحكيم او الاجراءات التحكيمية وهو ما يؤكده اتجاه الاتفاقية وإذا لم يتناول اتفاق الاطراف تلك المسائل بالتنظيم فيتم الرجوع لقانون دولة مقر والتحكيم.