الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / أسباب تخص هيئة التحكيم 

  • الاسم

    الدكتور / طلال محمد كاظم الزهيري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    273

التفاصيل طباعة نسخ

أسباب تخص هيئة التحكيم 

   هناك عدة أسباب تخص عمل هيئة التحكيم تؤدي إلى رفع دعوى البطلان في القرار التحكيمي وهي :

اولاً: صدور قرار التحكيم عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون. 

   وضع المشرعان اللبناني والعراقي قواعد هامة لضمان تشكيل هيئة التحكيم بحيث يتعرض قرارها التحكيمي الفاصل في النزاع للبطلان، فالماده (۷۷۱) أ م م اللبناني تنص "اذا تعدد" المحكمون وجب في جميع الاحوال أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا وتنص المادة (۲٥٧) ق المرافعات العراقي "يجب عند تعدد المحكمين أن يكون عددهم وترا". 

   وتأسيساً على ما تقدم فأن هناك قواعد لا بد من مراعاتها عند تعيين المحكمين وهي:

  قضت محكمة التمييز العراقية على أن : .. القانون لم يفرق في عدد المحكمين في جميع أنواع التحكيم كما أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص بموجب المادة الثانية من القانون المدني. لهذا يجب أن يكون عدد المحكمين وترا في جميع الحالات لتعلق ذلك بالنظام العام. مما يتوجب معه بطلان قرار التحكيم المؤرخ ١٩٦٩/١٢/٣ لان عدد المحكمين كانا اثنين فقط عملا بالفقرتين (٢ و ٤) من المادة (۲۷۳) من قانون المرافعات المدنية .

   أن تتوافر في المحكمين الأهلية القانونية، فلا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه، أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو بسبب شهر افلاسه ما لم يرد له اعتباره . 

ثانياً : اذا وقع خطأ جوهري في القرار التحكيمي أو في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار

   قد يقع البطلان في قرار التحكيم أو في إجراءات التحكيم لوقوع خطأ جوهري فيهما ويعد الخطأ جوهريا : "إذا أخطأ الحكم في فهم الوقائع أو أغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى أو فصل في شيء لم يدع به الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه أو قضى على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى أو على خلاف دلالة الأوراق والسندات المقدمة من الخصوم أو كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض أو كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية

  وتطبقاً لذلك قضت محكمة التمييز العراقية "... ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أن محكمة الموضوع لم تتبع ما ورد في المادتين ٢٧٣ و ٢٧٤ من قانون المرافعات المدنية حيث لم تتثبت من وقوع احدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات في قرار المحكمين ابتداء وأحالت أصل النزاع إلى خبراء للبت فيه وكان عليها في حالة وقوفها على وجود إحدى الحالات أن تعيد القضية إلى المحكمين لإصلاح ما شاب قرارهم ولا جناح عليها في إنتخاب خبير أو أكثر لتشخيص ما شاب قرار التحكيم من أخطاء اذا وجدت أن الخطأ فني ولا يمكن أن تقف هي عليه. ولكن ليس للبت في أصل النزاع من قبل هؤلاء الخبراء مما يقتضي إحالة ما تم الوقوف عليه من خطأ في قرار المحكمين لإصلاح ذلك أو بيان رأيهم وموقفهم بصدد ما قدم ضد قرارهم وذلك تطبيقا لأحكام المادة ٢٧٤ من قانون المرافعات المدنية وفي ضوء ما تسفر عنه هذه الخطوات تصدر الحكم الذي تراه موافقا للقانون عليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير وفق ما تقدم....

فقد بات جليا المقصود بالخطأ الجوهري في الحكم القضائي وهو ما ينطبق على قرار التحكيم الذي يستمد قوته وصحته من اتفاق الاطراف على التحكيم سواء أكان شرطا أم مشارطة . ومن أمثلة الأخطاء الجوهرية الأخرى في قرار التحكيم انعدام الاتفاق على التحكيم، أو كون الاتفاق باطلا، أو تجاوز هيئة التحكيم حدود الاتفاق أو مخالفة القرار القواعد القانونية الموضوعية، أو عدم تسبيب القرار، أو ورود تناقض في الأسباب التي بنى عليها، أو عدم اكتمال القرار للبيانات الجوهرية فيه، أو عدم ذكر أسماء المحكمين وتواقيعهم أو تاريخ إصدار القرار أو تعيين محكم على غير مقتضى القانون ثم اشتراكه في إصدار القرار، أو إصدار القرار بغير مداولة أو عدم اشتراك جميع المحكمين في المداولة أو صدور القرار أثناء رد أحد المحكمين أو عزله أو وفاته. فكل هذه الامور مدعاة لبطلان قرار التحكيم لأنها أخطاء جوهرية فيه.

 

ثالثاً : صدور القرار لعدم مراعاة حق الدفاع: 

   يجب على هيئة التحكيم مراعاة حق الدفاع لكلا الطرفين، فإذا حصل منها تقصير بحق أي طرف من الأطراف في تقديم دفاعه بسبب عدم احترام مبدأ المواجهة بالنسبة له فالقانون يسمح لهذا الطرف رفع دعوى البطلان في كل حالة يتعذر فيها تقديم دفاعه .

  وقد قضت محكمة استئناف بيروت بأن : " عدم مبادرة الهيئة التحكيمية إلى إصدار قرارها دون دعوة الفرقاء إلى بحث النتائج المترتبة على القرار القاضي بمنع (د) المحاكمة عن الخبير يخضع لتقديرها ولا ينتقص من حق الدفاع .

رابعاً: عدم اشتمال القرار على جمع بياناته الالزامية: 

   نص القانون اللبناني على هذه السبب في المادة ( ۸۰۰ ) أ. م . م اللبناني. لذلك (٨٠٠) يكون القرار التحكيمي باطلا إذا لم يشتمل على البيانات الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها، وأسماء المحكمين وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه. أما قانون المرافعات المدنية العراقي فخصص الفقرة (۲) من المادة (۲۷۰) لذات الأسباب "ملخص اتفاق التحكيم وأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين".

   ويقع قرار التحكيم باطلا لعدم توافر شروطه الشكلية والموضوعية التي وردت في المادة (۷۹۱) أم م اللبناني، والمادة (۲۷۳) قانون المرافعات المدنية العراقي. 

  وتتضمن البيانات الواجب توافرها في القرار التحكيمي تحت طائلة بطلانه عند اغفالها الآتي:

1 - إغفال البيان المتعلق بمطالب الخصومِ والأسباب والوسائل المؤيدة لها : 

   من الثابتِ أن القرار التحكيمي يجب أن يشتمل على خلاصة ما أبداه الخصوم من وقائع وطلبات وسندات وأدلة مؤيدة لها، وهو ما ورد على سبيل الحصر بنص المادتين (۷۹۰) أ. م . م اللبناني (۲۷۱) قانون المرافعات المدنية العراقي، واللتان تؤكدان ضرورة أن يشتمل القرار على خلاصة لطلبات وأقوال الخصوم والوقائع والادلة الخاصة بموضوع النزاع وإغفال هيئة التحكيم الموجز بهذه الطلبات والوقائع والاسانيد يعرض قرارها للإبطال.

2 - إغفال ذكر أسماء المحكمين:

  تكمن أهمية ذكر أسماء المحكمين في صلب قرار التحكيم للتأكد من أن المحكمين هم أعضاء الهيئة التحكيمية الذين أصدروا القرار التحكيمي والذين عينهم الخصوم في اتفاق التحكيم أو عينتهم المحكمة المختصة بنظر النزاع، وأن هذا القرار غير صادر عن محكمين لم يعينوا من قبل الاطراف أو من قبل شخص معنوي، لأن صدور القرار التحكيمي عن غير شخص طبيعي يجعله صادرا عن محكم لم يعين طبقا للقانون وبالتالي يكون معرضا للإبطال لمخالفته نص المواد (۸۱۷) و ٧٦٨ و ٨٠٠ ا. م . م اللبناني، والمادة (۲۷۳) مرافعات عراقي.

3- عدم تسبيب القرار

  تسبيب قرار التحكيم شأن مهم لصحة القرار ويبعد الطعن فيه. ويعتبر عدم تسبيب القرار التحكيمي عيبا شكليا فيه يؤدي إلى بطلانه. وتدور أسباب القرار حول ما يتضمنه من الأدلة الواقعية والحصرية والقانونية التي بنى عليها ويجب أن تكون ملائمة وخالية من التناقض مع منطوق القرار، كأن يكون القرار قد استند إلى أفكار قانونية مختلفة ومتناقضة، أو إلى تفسير للمستندات أو استخلاص من الوقائع المادية المقدمة يختلف عن تفسير آخر أو استخلاص آخر من القرار، أو يأخذ بالعبارات التي عرضها الخصوم وليس بالأسباب المنطقية وإذا ما خلا قرار التحكيم من هذه البيانات الجوهرية يؤدي الإخلال بها إلى بطلانه.

4- عدم اشتمال القرار على منطوقه

ويتعرض قرار التحكيم للبطلان اذا كانت فقراته الحكمية غامضة أو غير مفهومة أو تسبب ضررا هاما للمدعي".