التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / بطلان حكم التحكيم لمخالفة تشكيل أو تعيين هيئة التحكيم للقانون أو اتفاق التحكيم323
بطلان حكم التحكيم لمخالفة تشكيل أو تعيين هيئة التحكيم للقانون أو اتفاق التحكيم
العيب الإجرائي في تشكيل هيئة التحكيم متصور في حالتين:
الحالة الأولى: أن يأتي تشكيل هيئة التحكيم بالمخالفة لنص المادة (12) من قانون التحكيم
تنص المادة (12) من قانون التحكيم على أن تُشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أي عدد فردي من المحكمين وإذا لم يتم الاتفاق على عدد المحكمين يكون عددهم ثلاثة. فلو صدر الحكم من هيئة مشكلة من أثنين أو أربعة بالمخالفة لنص المادة أعلاه التي تستوجب أن تكون الهيئة مشكلة من عدد فردي فإن ذلك يستوجب بطلان حكم التحكيم.
من تطبيقات القضاء المقارن في ذلك ما قضت به محكمة النقض المصرية " في حالة الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا والعلة التشريعية من ذلك أن هيئة التحكيم المشكلة من عدد زوجي قد يصعب عليها إصدار الحكم في الدعوى خاصة في حالة انقسامهما إلى فريقين يؤيد كل منهما رأيا مخالف للآخر، فيجب أن يكون عدد المحكمين وترا ومخالفته موجبه للبطلان ولا يزيله حضور الخصوم أمام المحكمين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها
كيفية اختيار المحكمين
لأطراف الاتفاق التحكيمي الاتفاق على اختيار المحكمين أو على طريقة اختيارهم فيجوز لهم الاتفاق على أسماء المحكمين في اتفاق التحكيم أو تحديدهم بصفاتهم أو تحديد وسيلة اختيارهم عن طريق الاتفاق على تفويض مركز تحكيم باختيار المحكمين أو المحكم الذي يتعذر تعيينه، فحسب نص المادة (12) تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفي النزاع من محكم واحد أو أي عدد فردي من المحكمين وإذا لم يتم الاتفاق على عدد المحكمين يكون عددهم ثلاثة، وفي حالة التحكيم بأكثر من محكم يقوم كل طرف من طرفي النزاع باختيار عدد مماثل من المحكمين ويتفق المحكمون على رئيس هيئة التحكيم أو كيفية اختياره وفي حالة رفض أي من طريقي النزاع أو فشله في اختيار المحكمين أو فشل المحكمين في الاتفاق حول تعيين رئيس هيئة التحكيم فيتم التعيين بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب احد طرفي النزاع ويكون قرارها نهائيا .
وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد يتم اختياره بواسطة طرفي النزاع أو بالكيفية التي يتفقا عليها وإلا قامت المحكمة المختصة بتعيينه بناء على طلب احد طرفي النزاع ، وكذلك منح القانون المحكمة المختصة بناء على طلب احد الأطراف تعيين محكم الطرف الرافض لتعيين محكمه ويكون قرارها نهائيا.
الحالة الثانية: إذا تم تعيين المحكمين أو احدهم بالمخالفة للقانون أو اتفاق التحكيم
يبطل حكم التحكيم إذا كان تعيين المحكمين أو احدهم قد تم بالمخالفة لشروط تعيين المحكم التي تنص عليها قوانين التحكيم وتصدق أيضا في الحالة التي يكون فيها الأطراف قد اتفقوا على وسيلة معينة لاختيار المحكمين ولم تتبع هذه الوسيلة أو اتفقوا على شروط معينة في المحكم كشرط مهنة معينة وتخلف أحد هذه الشروط أو إذا صدر حكم التحكيم من هيئة تحكيم بعد أن رد أحد أعضائها، أو تنحيه أو عزله أو إذا كان احد المحكمين غير مستقل أو محايد ولم يعلم مدعي البطلان بذلك إلا بعد صدور حكم التحكيم.
مشكلة تعيين المحكمين عند تعدد المدعين أو المدعى عليهم:
مبدأ وترية المحكمين الذي أشار إليه المشرع السوداني في المادة (12) من قانون التحكيم تثير مشكلتين في حالة تعدد الخصوم وتعارض مصالحهم فمن وجه يجب الالتزام بمتطلبات القانون لصحة تشكيل هيئة التحكيم بشأن وترية عدد أفراد الهيئة ومن الوجه الآخر يجب رعاية مبدأ المساواة بين الأطراف في اختيار المحكمين مما يستوجب أن يعين كل طرف محکمه مما يرتب تكوين هيئة تحكيم من أغلبية ذات مصلحة واحدة، وكذلك فإن مسألة الوترية تسبب مشكلة في حالة تعدد الخصوم وتعارض مصالحهم وعدم اتفاقهم في شرط التحكيم على العدد الذي تتكون منه الهيئة لأن قانون التحكيم في ذات المادة أعلاه ينص على أن يكون عدد المحكمين ثلاثة.
فعلى سبيل المثال لائحة محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس لسنة 2012م تنص على الآتي:
إذا تعدد المدعون أو تعدد المدعى عليهم وكان النزاع معروضا على ثلاثة محكمين يعين المدعون بصفة مشتركة محكما ويعين المدعى عليهم بصفة مشتركة محكماً .
إذا انضم إلى التحكيم طرف إضافي وكان النزاع معروضا على ثلاثة محكمين يجوز للطرف الإضافي الاشتراك مع المدعى أو (المدعين) أو مع المدعى عليه أو (المدعى عليهم) في تعيين محكم بغرض تثبيته
في حالة غياب التعيين بالاشتراك وفي غياب اتفاق بين جميع الأطراف على طريقة تشكيل هيئة التحكيم يجوز للمحكمة تعيين جميع أعضاء هيئة التحكيم وتعيين احدهم لتولي رئاسة هيئة التحكيم وفي هذه الحالة يكون للمحكمة الحرية في اختيار أي شخص تراه مؤهلا كمحكم تطبيقا للمادة (12) متى رأت ذلك ملائما .
وكذلك قواعد تحكيم الاونسترال لعام 2010م تنص على الآتي:
لأغراض الفقرة (1) من المادة (9) عندما يراد بتعيين ثلاثة محكمين مع تعدد الأطراف سواء بصفة مدع أو مدعى عليه وعم اتفاق الأطراف على طريقة أخرى لتعيين المحكمين يقوم الأطراف المتعددون معا سواء بصفة مدع أو مدعى عليه بتعيين محكم .
في حال عدم التمكن من تشكيل الهيئة بمقتضى هذه القواعد تتولى سلطة التعيين بناء على طلب أي طرف تشكيل هيئة التحكيم ويجوز لها لدى القيام بذلك أن تلغي أي تعيين سبق إجراوءه وان تعيين كلاً من المحكمين أو تعيد تعيين كل منهم وأن تسمي أحدهم محكما رئيسا ذات الحل الذي تبنته قواعد تحكيم الاونسترال يتبناه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
إذا كان أطراف التحكيم ثلاثة واتفقوا على هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة واختار طالب التحكيم محكما فإن من حق المحتكم ضدهما لأى أن يختار كل منهم محكم إذا كانت مصالحهما متعارضة، أما إذا كانت مصالحهما واحدة فإن عليهم أن يختارا محكما واحد وليس في إلزام المتعددين بتعيين محكم مشترك تناقضا مع مبدأ المساواة بين الأطراف، فإن امتنعا كان للمحكمة المختصة (سلطة التعيين) تعيين محكم واحد عنهما، وفي حالة تعارض المصالح بين المحتكم ضدهما واختار كل واحد منهما محكما فإنه تطبيقا لمبدأ المساواة يختار المحتكم محكما ثانيا عنه إلى جانب المحكم الذي اختاره، وعلى أن يتم اختيار رئيس الهيئة بواسطة المحكمين المختارين أو عن طريق المحكمة، ليكون تشكيل الهيئة من خمسة محكمين وذلك حتى ولو كان اتفاق الأطراف يقضي بأن تشكل من ثلاثة محكمين رعاية لمبدأ المساواة بين الأطراف ولقاعدة الوترية في تشكيل هيئة التحكيم على أن تخضع مسألة وحدة المصلحة بين طرفين أو تعارضها من الجهة التي عينت المحكمين لتقدير القضاء فيمكن رفع دعوى بطلان حكم تحكيم إذا تم إختيار محكم عن طرفين متعارضا المصالح.