التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / بطلان حكم التحكيم لمخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين للقانون أو لاتفاق الطرفين
بطلان حكم التحكيم لمخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين للقانون أو لاتفاق الطرفين
موقف التشريعات المقارنة من حالة بطلان حكم التحكيم المخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين للقانون أو لاتفاق الطرفين
من حالات البطلان التي أخذ بها المشرع السوداني في قانون التحكيم لسنة (2016م) في المادة (1/42/ه) وقد أخذت العديد من التشريعات المقارنة بهذه الحالة كسبب من أسباب بطلان حكم التحكيم ،إلا أنه لم يعبر المشرع عنها بصورة مباشرة كما التشريعات السابق ذكرها، إلا أنها قد تدخل في الحالة المنصوص عليها في المادة (186/ج) التي تنص على وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. لم ينص قانون التحكيم السوداني الملغي لسنة (2005م) على حالة بطلان حكم التحكيم لمخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين للقانون أو لاتفاق الطرفين وكان ينص في المادة (1/41/ب) على بطلان حكم التحكيم لفساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم.
أخذت العديد من التشريعات المقارنة بذات الحالة التي كان يأخذ قانون التحكيم السوداني الملغي كسبب من أسباب بطلان حكم التحكيم فعلى سبيل المثال نجد أن اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري قد نصت على وجود تأثير غير مشروع على أحد المحكمين كان له أثر في القرار وما يميز هذه الحالة عن مثيلتها في القانون السوداني اتساع نطاقها فهي تمتد لتشمل أسباب التماس إعادة النظر، وكذلك اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول الأخرى قد نصت على "أنه وقع تأثير غير مشروع على أحد أعضاء المحكمة .
أن التأثير المشروع على أحد أعضاء المحكمة التحكيمية هو ما كان واقعا عن طريق الأدلة والبينات المقدمة في الدعوى بطريقة صحيحة بين أطرافها أما التأثير غير المشروع فيدخل فيه كل ما يكون قد كون عقيدة المحكم دون طريق البينات والأدلة المقدمة في الدعوى تقديما صحيحا، فمن هذا المنطلق قد يدخل كل ما من شأنه التأثير في عقيدة المحكم . أن صياغة هذا النص أفضل مما صاغته اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لأن عبارة كان له أثر في القرار التي أوردتها اتفاقية عمان عبارة ضبابية ولا تغطي الحالة في حالة وجود أسباب مبررة لعدم الحياد الذي لا يتطلب تحرك أو تحفز ماديا وإنما قد يكون ساكنا وغير ملحوظ في القرار، كما أن فساد أو سوء سلوك المحكمين يعود في آخره لوجود تأثيرات غير مشروعة من الأطراف، وان كنت اعتقد أن التأثير غير المشروع الذي يقع على المحكم قد يكون للمحكم فيه دور وقصد وفي حالات قد لا يكون كذلك وهي الحالات التي يتم فيها إخفاء واقعة معينة على المحكم كان من شأنها التأثير على القرار.
عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه الحالة بأنه إذا كان المحكمون أو واحد منهم غير محايدين بشكل واضح أو مرتشين .
اتفاقية واشنطون الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى قد عبرت عن تلك الحالة بعدم صلاحية عضو من أعضاء المحكمة.
المشرع الفلسطيني عبر عنها بإساءة السلوك من قبل هيئة التحكيم .