الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم / إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف القانون أو لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    406

التفاصيل طباعة نسخ

تشكيل هينة التحكيم بواسطة الأطراف :

تنص المادة 15-1- من قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة 14 بأن «تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفق على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة -۲- وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا، وإلا كان التحكيم باطلا.

 ويتضح من هذا النص أن القانون المصري كان متاثرا بالمادة ۱۰ من قانون اليونسيترال التي نص : 1- للطرفين حرية تحديد عدد المحكمين. ۲- فإن لم يفعلا ذلك كان عدد المحكمين ثلاثة.

 كما يتضح من هذا النص أن القانون المصرى يخول الأطراف أن تتجه أرادتهم لاختيار المحكمين، وسواء تمثل هذا الاختيار لاء پرام مشارطه التحكيم أم في اتفاق لاحق. وقد يكون هذا الاختيار بذكر اسم ووظيفة المحكم المختار. وقد يكون هذا الاختيار بالصفة كان يقال رئيس قسم العمارة بهندسة القاهرة، وقد يخول الأطراف سلطة اختيار المحكمين إلى شخص طبيعي أو معنوي، وقد تتجه إرادة الأطراف إلى التحكيم وفقا لنظام هيئة أو مؤسسة من مؤسسات التحكيم مثل غرفة التجارة الدولية بباريس أو محكمة لندن أو الهيئة الأمريكية للتحكيم ويخولونها سلطة التعيين فتولی عندئذ هذا الأمر وفقا لما تتضی به نظمها ولوائحها في هذا الصدد، كما أن الأطراف قد تتجه إرادتهم إلى ما يسمى بالتحكيم الحر فحينئذ هم الذين  يقومون بتعيين المحكمين. وإذا لم تتجه إرادة الأطراف لتعيين المحكمين هنا رتب القانون نتيجة مؤداها أن عدد المحكمين يكون ثلاثة. وهذا يتفق أيضا مع المادة ۱۰۳4، ۱۰۳۰ فقرة 1 من القانون الألماني. وهذا بخلاف القانون الهولندي الذي لم يحدد عددا معينا للمحكمين في حالة إذا لم تتجه إرادة الأطراف لاختيار المحكمين حيث تقضى المادة

۲/۱۰۲6 بانه «إذا لم ينص الأطراف على عدد المحكمين فيتم تحديد عدد المحكمين من قبل رئيس محكمة أول درجة بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة»، وأيضا المادة 15 فقرة 7 من قانون التحكيم الإنجليزي الجديد الصادر سنة ۱۹۹۹ حيث تنص على أنه «... وإذا لم ينص الأطراف على عدد المحكمين تشكل هيئة التحكيم من محكم فرده.

كما يلاحظ أن القانون، قد خول الأطراف سلطة تعيين محكم واحد أو أكثر. وإذا اختير أكثر من محكم، فإن القانون يستوجب أن يكون هذا العدد وترا لا شفعا، وإلا ترتب على ذلك بطلان حكم التحكيم. وقيل لتبرير وجوب أن يكون عدد المحكمين وترا لا شفعاء أنه قد تتساوی أراء المحكمين، ولا يكون هناك ترجيح فيفوت الغرض من التحكيم.

واشتراط نص الفقرة الثانية من المادة 15 أن يكون عدد المحكمين وترا يتفق مع المعمول به في الكثير من التشريعات الوطنية. مثل المادة ۱۰۲۹ من القانون الإجراءات المدنية الهولندي التي تنص على أن تشكل محكمة التحكيم من عدد وترى من المحكمين ويمكن أن يعين محكم فرد» ، والمادة 1453 من القانون الفرنسي التي تنص على أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو عدة محكمين بشرط أن يكون عندهم وتراه ، والمادة ۱۹۸۱ من قانون الإجراءات المدنية البلجیکی .

ه وهذا بخلاف القانون الإنجليزي للتحكيم، الذي من الممكن وفقا له أن يكون عدد المحكين زوجية ، حيث تنص المادة 15 من قانون التحكيم الإنجليزي «۱- للأطراف حرية الاتفاق على عدد المحكمين الذين يشكلون هيئة التحكيم وأن يقرروا ما إذا كان سيتم تعيين رئيس الهيئة أو محکم ثالث. -۲- إن أي نص تعاقدي يشير إلى أن هيئة التحكيم ستشكل من محكمين إثنين أو عدد وترى من المحكمين سيتم تفسيره على أنه يتطلب محكم إضافي الرئيس هيئة التحكيم ذلك ما لم ينص الأطراف على خلاف ذلك.

ولعل ذلك نابع من أن نظام التحكيم الإنجليزي، الذي يرمي إلى حل النزاع بطريقة ملائمة بين الطرفين، بحيث تحافظ هذه الطريقة على العلاقات المستقبلية بين أطراف النزاع ، عن طريق الوصول إلى حل وسط يرضى الطرفين.

 عدم اتفاق الأطراف على تشكيل هينة التحكيم :

قد لا يتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم، وعالج القانون المصرى هذا الموضوع وذلك في المادة 17 التي تنص :

۱- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما یاتی :

  • إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، تولت المحكمة المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.

ب- فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، اختار کل طرف محکما، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث خ لال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، وتولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسرى هذه الأحكام، في حالة تشكيل هيئة التحكيم، من أكثر من ثلاثة محكمين.

۲- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن اداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين، القيام بإجراء العمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.

٣- وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط، التي يتطلبها هذا القانون، وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ۱۸ و ۱۹ من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن».

ويلاحظ على هذا النص أنه يعالج ثلاثة قروض في حالة، إذا لم يتلق الأطراف على اختيار هيئة التحكيم تتمثل فيما يأتي :

الفرض الأول المنصوص عليه في الفترة الأولى -ا- من المادة المذكورة - التي يتفق مضمونها مع نص المادة ۳/۱۱/ب من قانون اليونسيترال النموذجي - ويتمثل فيما لو اتجهت إرادة الأطراف إلى تكوين هيئة التحكيم من محكم فرد ، ولم يتفق الأطراف على اختيار هذا المحكم ، أو لم يتمكنوا من ذلك ،هنا تكون المحكمة المنصوص عليها في المادة وهي المختصة بهذا التعيين. وتقضى المادة 3/16 من القانون الإنجليزي، بانه يجب أن يتم تعيين المحكم الفرد باتفاق الطرفين خلال ال14 يوما التالية لطلب أحد الأطراف أمام المحكمة كحد أقصى .

أما الفرض الثاني - والمنصوص عليه في الفقرة الأولى -ب - من المادة المشار إليها أنفا - التي يتضح منها تأثرها الكبير بالمادة ۳/۱۱ - من قانون اليونسيترال النمونجی - فيتمثل فيما لو اتجهت إرادة الأطراف إلى تكوين هينة التحكيم من ثلاثة محكمين ، ففي هذا الصدد يقوم كل طرف باختيار محكمة، ثم يختار المحكمان المحكم الثالث المرجح فإن فشل أي من الطرفين في اختيار محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك م ن الطرف الآخر، أو في حالة نجاح الطرفين في اختيار محكم كل منهما ، ولم يقم المحكمان باختيار المحكم المرجح خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ اختیار المحكم الثاني، فإن المحكمة المذكورة في المادة التاسعة تول هذا الأمر .

 ونجد المادة 5/165 من القانون الإنجليزي تقضي بتعدون كل محکم خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويقوم المحكمان المعينان بتعيين المحكم الثالث كرنوس لهينة التحكيم في اسرع وقت .

ويثار التساول هنا هل يستوجب القانون ان يقوم المشرف المحتكم بتعيين محكمه أولا ، ثم يقوم الطرف المحكم لمده يكمين محكمه بعد الاع؟ وهل يترتب على تعيين المحتكم ضده محكمه اولأ بطلان تشكيل هيئة التحكيم.

يبدو أن القانون لا يوجب ترتيبا معينا في مسألة تعيين المحكمين وسیان تعيين أي من المحكمين. ولا يترتب على تعيين محكم المحتكم ضده أولا البطلان، نظرا لأنه لا بطلان إلا بنص .

أما الفرض الثالث المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها أنفا - ويتفق مع نص المادة 4/۱۱ من قانون اليونسيترال النموذجي - فيتمثل فيما لو خالف أحد الطرفين ما اتفق عليه مع الطرف الآخر من إجراءات الاختيار المحكمين أو المحكم ، أو لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم المرجح أو لم يقم الغير بذلك، فإن المحكمة المشار إليها في المادة 9 تتولى هذا الأمر على وجه السرعة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ماهو الحل في حالة تقاعس أحد الأطراف عن اختيار محكمه وأراد الطرف الآخر أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة التعيين المحكم، فهل تقديم الطلب يكون بناء على أمر على عريضة أم بالتكليف بالحضور؟.

نجيب على ذلك بان تعيين المحكم يكون بحكم وليس بأمر على عريضة استنادا إلى ما يأتي :

 1- تنص الفقرة الثالثة من المادة ۱۷ على «.... لا يقبل هذا القرار الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن» أي يجب أن يكون هناك تكليف بالحضور فالأمر على عريضة يتظلم منه ولا يطعن عليه فعدم القابلية للطعن لا تنطبق إلا على الأحكام. وإن كنا نرى أنه كان يجب على المشرع المصرى ألا يغلق باب الطعن على حكم التحكيم في حالة اختيار المحكمة المحكم ويمكن إرجاع ذلك إلى تأثره بنص المادة ۱۱ فقرة 5 من قانون اليونسيترال النمونجی.

 ۲- نص المادة ۱۷ يخول الاختصاص بتعيين المحكم للمحكمة أي للهيئة بأكملها والتي تقوم بإصدار الأحكام وليس لرئيسها الذي خوله القانون سلطة القيام بإصدار الأوامر على العرائض فقط كما هو الحال في المواد 4 ۲/۲ و ۳۷ وہ و56 من قانون التحكيم ۲۷ لسنة 1994، هذا وعدم نمراعاة هذه القواعد يترتب عليها البطلان ، نظرا لتعلقها بالنظام العام.

٣- ويستند رای) في تأیید وجوب التكليف بالحضور إلى أقوال السيد المستشار وزير العدل أثناء مناقشة مشروع المادة ۱۷.

وهذا الرأي لا يصمد أمام النقد، ذلك لأن أقوال السيد المستشار وزير العدل تعد مجرد تعبير عما تراه الحكومة، وليس المشرع.

ونعتقد بأنه كان يجدر بالمشرع المصري أن يسلك نفس مسلك المشرع الهولندي حيث تقضى المادة ۱۰۲۷ فقرة ۳ بانه «إذا لم يتم تعيين المحكم أو المحكمين في المدة المحددة في الفترة السابقة فيتم تعيينهم من قبل رئيس محكمة أول درجة وذلك بإجراءات الدعوى المستعجلة»،

وتنص المادة الثانية من قانون إصدار قانون التحكيم المصري على اختصاص وزير العدل بان يضع قوائم المحكمين الذين يجري الاختيار ملهم وفقا لحكم المادة ۱۷ من هذا القانون» .

موقف القانون الإنجليزي في حالة عدم الاتفاق على تعيين هيئة التحكيم:

أما إذا ألقينا الضوء على قانون التحكيم الإنجليزي في مسألة تعيين هيئة التحكيم في حالة، إذا لم يتفق الأطراف على هذه المسالة، فإننا نجد موققا متفردا من شأنه الإسراع بالتحكيم، وحث كل طرف على عدم التقاعس في هذا الصدد، حيث تنص

المادة ۱۷:| ١- عندما يتعين على كل من الطرفين في اتفاق التحكم تعيين محكم ويرفض أحد الطرفين (الطرف المتخلف) تعيين محكمه أو لا يقوم بتعيينه في المهلة المحددة يمكن للطرف الآخر الذي عين محكمه وفقا للأصول أن يعرض كتابة على الطرف المتخلف أن يقوم المحكم المعين على هذا النحو بالتحكيم بصفته محكم فرد .

 ۲- إذا لم يقم الطرف المهمل في خلال مهلة ال7 أيام الكاملة التي تلى العرض السابق :

أ- بالتعيين المطلوب و

ب- لم يبلغ الطرف الآخر بأنه قام بهذا التعيين حتى يمكن للطرف الأخر أن يعين محكمه بصفة محكم فرد ويكون الحكم التحكيم الصادر عن هذا المحكم قوة القضية المقضية بين الأطراف كما لو كان المحكم قد عين بالاتفاق ومن قبل الطرفين .

3- عندما يعين المحكم الفرد وفقا للشروط المذكورة في الفقرة  السابقة للطرف المتخلف أن يطلب من القاضي هذا التعيين (بعد إبلاغ ذلك إلى الطرف الذي قام بالتعيين).

4- لا يكون أي من قرارات القاضي الصادرة عملا بهذه المادة قابلة الطرق المراجعة إلا بعد موافقته .

ويتضح هنا بجلاء أن القانون الإنجليزي في المادة ۱۷ فقرة اقد توصل إلى حل - ونتمنى لو يأخذ به القانون المصرى - في مسألة تعيين المحكمين، من شأنه الإسراع بحل النزاع، والتغلب على تقاعس الطرف في تعيين محكمه، ويتمثل ذلك في ما إذا تقاعس أحد الأطراف في موضوع اختيار محكم له، فإن الطرف الآخر الذي لم يهمل واختار محكمه له أن يعرض على الطرف الآخر المهمل كتابة أن يصبح المحكم الذي اختاره هر المحكم الوحيد. وفي حالة ما إذا لم يقم الطرف المهمل خلال سبعة أيام من تاريخ العرض السابق بتعيين محكمه، أو عدم إبلاغه الطرف الأخر بانه قام بالتعيين فإنه يمكن له تعيين محكمه كما لو كان قد عين من قبل الطرفين. وإذا عين المحكم وفقا لما سبق ذكره، فإن الطرف المتخلف يستطيع أن يلجا للقضاء لتعيين محكم بعد إبلاغ الطرف الآخر، ولا يكون قرار القاضي في هذا الشان قابلا للطعن.

 المحكمة المختصة :

والمحكمة المختصية المنصوص عليها في المادة التاسعة تختلف فيما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا او داخليا. فإذا كان التحكوم جرى في مصر كانت المحكمة المختصة في المحكمة المناطة بدار النزاع، روسرى ذلك أيضا في حالة لو كان التحكيم تجاريا دوليا اتفق الراف النزاع على إخضاعه للقانون المصري .