التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم / تشكيل هيئة التحكيم على خلاف القانون أو إتفاق الطرفين(م ١/٥٣/ هـ من قانون التحكيم)
الأصل أن تتشكل هيئة التحكم بإرادة الأطراف وباتفاقهم، حيث بعد تشكيل الهيئة من المواضيع الهامة التي يتفق عليها أطراف الخصومة في منازعاتهم، ويقصد بتكوين هيئة التحكيم عدد المحكمين الذين تتكون منهم محكمة التحكيم.
وفى حالة عدم اتفاق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم نجد أن الكثير من القوانين الوطنية ولوائح مراكز التحكيم المنظمة والاتفاقيات الدولية غالبا ما تتصدى لهذا الموضوع وتقوم بمساعدة الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم واختيار المحكمين. وتبرز أهمية تشكيل هيئة التحكيم أو اختيار المحكمين في حالة تشكيلها بطريقة مخالفة للقانون أو مخالفة لاتفاق الأطراف وإرادتهم، فإنه يعد سببا لإبطال حكم التحكيم.
وهذا ما نص عليه قانون التحكيم المصري في المادة (1/53 الفقرة هـا بانه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية : .... هـ إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو الاتفاق الطرفين. وكذلك قانون التحكيم الأردني في المادة 5/1/49 ونفس صباغة النص). أما القانون النموذجي، فقد أورد في المادة (34) منه أنه: "لا يجوز للمحكمة
المسماة في المادة (6) أن تلفي أي قرار تحكيم إلا إذا : أ- قدم الطرف طالب الإلغاء دليلاً يثبت . 4- أن تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفًا لاتفاق الطرفين، ما لم . يكن هذا الاتفاق منافيًا لحكم من أحكام هذا القانون التي يجوز للطرفين
مخالفتها....... وجاءت اتفاقية واشنطن لتؤكد أيضا على أنه: "يجوز لأي طرف من الطرفين أن يقدم طلبا كتابيًا إلى السكرتير العام لإلغاء الحكم لأي سبب من الأسباب الآتية -2 خطأ في تشكيل المحكمة (المادة (1/52/). أما اتفاقية نيويورك فقد اجازت رفض الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم في
البلد المطلوب إليها الاعتراف، إذا قدم الخصم ما يثبت أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم جاء مخالفا لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه
التحكيم في حالة عدم الاتفاق المادة (1/5/د). وانطلاقا من أهمية تشكيل هيئة التحكيم وأثرها على الحكم، سوف أتناول طرق تشكيل هيئات التحكيم في النظامين الحر والمؤسسي. ولا شك أن الأطراف التحكيم سلطة واسعة في تشكيل هيئة التحكيم، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، وتخضع لبعض الضوابط والشروط التي يفرضها قانون التحكيم الذي يخضع له التحكيم، فكون المحكم يعد من أهم العناصر الأساسية لنجاح عملية التحكيم، فهو كالقاضي يجب أن يتمتع ببعض الصفات والشروط الواجب توافرها فيه لهذا من الواجب اختيار المحكم الكف القادر على تحقيق العدالة بعيدا عن المصالح الشخصية الذاتية، فلا شك أن التحكيم يكون جيدا بقدر يكون المحكم جيدا.