الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / إتفاق وحكم التحكيم في منازعات التجارة الدولية / اسباب ترجع إلى تشكيل هيئة التحكيم

  • الاسم

    ماهر محمد صالح عبدالفتاح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    302

التفاصيل طباعة نسخ

اسباب ترجع إلى تشكيل هيئة التحكيم:

وتتمحور هذه الأسباب حول خمس نقاط وهي صدور القرار التحكيمي عن محكمين لم يجر تعيينهم طبقاً للقانون، وخروج المحكم عن حدود مهمته، ولجهـة نـواقـص الـقـرار التحكيمي، وعدم تأمين حق الدفاع ومخالفة النظام العام الدولي.

صدور القرار عن محكمين لم يجر تعيينهم طبقا للقانون

يتضمن هذا السبب المبطل للقرار التحكيمي (المنصوص عنه في المادة 2/800 أصول محاكمات مدنية لبناني على سبيل المثال)، المخالفات الحاصلة، سواء في تعيين كل محكم بمفرده أم تلك الواقعة في تأليف الهيئة التحكيمية المكونة من عدة محكمين ومن هذه المخالفات نذكر:

- كون المحكم المعين هو شخص معنوي لا شخص طبيعي وذلك خلافاً لنص المادة 1/768، فإذا صدر القرار التحكيمي عن شخص معنوي وقع باطلاً. ولتفادي إصدار القرار من شخص معنوي وتعرضه عندئذ للإبطال، فقد تضمنت المادة 768 المشار إليها أنه في حال تعيين عقد التحكيم شخصاً ضمنياً، وقد يستنتج في الحالة الأخيرة (أي ضمناً من تنفيذ المحكوم عليه للقرار.

بمقارنة هذه الأحكام، نرى قبلاً لها في نص المادة 1/1484 من قانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي، وفي المادة 512 من قانون المرافعات المصري.

وبطلان حكم المحكمين لصدوره بعد فوات الميعاد المتفق عليه، يعتبر بحسب الاجتهاد الفرنسي، من حيث المبدأ امتداد لطبيعة نظام التحكيم نفسه، أي سببه الأصل الاتفاقي لسلطات المحكمين المحددة من الطرفين ). ولقد اعتبر الاجتهاد الفرنسي أنه إذا كان اتفاق الخصوم يمكن أن يبعث من جديد اتفاق منتهية ،مدته فإن مد الميعاد بواسطة قاضي الدولة غير ممكن، إلا إذا طلب منه ذلك قبل انقضاء المهلة المتفق عليها في الاتفاق التحكيمي.

مقارنة أيضاً، نجد أن بعض القرارات التحكيمية الدولية قد أخذت بهذا الاتجاه معتبرة أن اتفاق طرفي النزاع على ميعاد محدد لحله، اتفاقهم هكذا هو الذي يحكم ما ينتج عن انقضاء المهلة بينهما وما قد يتفقون عليه حتى بعد هذا الانقضاء .

خروج المحكم عن حدود مهمته

يعبر عن هذا السبب بتعابير مختلفة منها خروج القرار التحكيمي عن لحدود الاتفاق التحكيمي أو تجاوز المحكم لحدود مهمته.

القانون اللبناني في المادة 840 أصول مدنية يجيز إقامة الدعوى بإبطال القرار التحكيمي عندما يكون صادراً خارج نصوص عقد التحكيم أو متناولاً أموراً غير مطلوبة أو تزيد عن المطلوب، وقد ورد في القانون الجديد نص المادة 3/800 على أن الطعن في القرار التحكيمي بطريق الإبطال جائزاً في حالة: «خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم أو يكون المحكمين».

وتتحدد مهمة المحكم من قبل الطرفين في اتفاقية التحكيم التي تعين التحكيم، وبالتالي سلطة المحكم في الفصل في النزاع والقواعد والأصول التي يتبعها في المحاكمة، كما تعين موضوع النزاع أي الأمور التي يجب على الهيئة التحكيمية الفصل فيها.

معنوياً اقتصرت مهمته على تنظيم التحكيم. وفي هذه الحال يجوز أن يعين المحكم أو المحكمون وفقاً لنظام الشخص المعنوي هذا، ويشترط هنا صدور القرار عن المحكم بصفته هذه وليس كمفوض عن الشخص المعنوي، وإلا اعتبر كأنه صادر عن هذا الشخص المعنوي بالذات وتعرض للإبطال.

- كون المحكم المعين شخص قاصر أو مجوز عليه (كالمجنون أو السفيه أو المعتوه أو كان محروماً من حقوقه المدنية أو معلن إفلاسه ولم يرد اعتباره، فإذا صدر القرار عن محكم في أحد تلك الأوضاع، كان قابلا للإبطال.

- قيام سبب للرد في شخص المحكم عند تعيينه دون إطلاع الطرفين المتنازعين عليه ) على السبب)، أو قبوله بالمهمة رغم ذلك خلافاً للمادة 2/769 أصول مدنية. فالقرار الذي يصدر عن المحكم في هذه الحال، يعد صادراً محكم معين خلافاً للقانون ويكون بالتالي عرضة للأبطال.

تعيين المحكم أو المحكمين من قبل شخص ثالث مكلف بتنظيم التحكيم، بطريقة مخالفة لما جاء في المادة 772 أصول مدنية، وذلك بإقدام هذا الشخص الثالث على تعيين المحكم دون أن يقبل به جميع وقيام هذا المحكم بدوره، رغم ذلك، بإصدار قرار يحسم النزاع، أو إقدامه بعد رفضهما المحكم على تعيين محكمين ثلاثة بدون دعوة كل من الطرفين أو المحكمين المعينين من قبله أولاً - لتعيين محكم من جانبه وثم تعيين محكم إضافي من قبل الشخص الثالث إكمالاً للهيئة التحكيمية، فالقرار الذي يصدر عن مثل هذه الهيئة يكون قابلاً للإبطال.

- والبعض يذهب هنا إلى أن هذا السبب يتعلق بمخالفة هيئة التحكيم لمبدأ المساواة بين المحكمين وهذا يؤدي إلى إمكانية طلب رد الهيئة التحكيمية أو الطعن في حكمها استناداً للسبب إياه، وفي بعض القوانين، أن رد المحكمين لا يمكن طلبه إلا أثناء سير إجراءات التحكيم، أما إذا انقضت هذه الإجراءات فلا يمكن الطعن في الحكم استناداً للسبب المذكور. وقد أخذ بهذا المفهوم القانون الإنكليزي والبلجيكي وبعض القوانين الأوروبية وكرسها الاجتهاد الفرنسي يكون قد تجاوز حدود المهمة المعينة له وعرض قراره للإبطال وفقاً للمبادئ العامة التي تسود التحكيم بقواعده الدولية وللقضاء موقف في هذا المجال أنه في سبيل تحديد ما إذا كان المحكم قد أصدر قراره متجاوزا حدود مهمته، لا يقتصر الوقف عند التأكيدات الواردة فى هذا القرار، وإنما التحري عما إذا كان المحكم قد خرج فعليا على قواعد القانون وإن واجبه هو فصل كل منازعة تتعلق بموضوع التحكيم أمامه.

والمبدأ، إن الحكم العادي يعمد إلى الفصل في النزاع طبقاً لأحكام القانون (المادة 2/776 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني) على غرار قاضي الدولة نفسه (المادة 369/ محاكمات مدنية)، مع فارق واضح، وهو أن تطبيق المحكم للقانون يستند إلى اتفاق الطرفين الذي خوله هذه السلطة وألزمه بتطبيق القواعد القانونية بالحالة التي تكون عليها حين توقيع اتفاق التحكيم ودون أن تكون له أية مبادرة في تطوير هذه القواعد عن طريق التعديل في تفسيرها والاجتهاد الجديد فيها على خلاف السلطة العائدة لقاضي الدولة، فإذا خرج المحكم ( العادي) عن الإطار المذكور المحدد له،

تعرض قراره للإبطال عملا بأحكام المادة (3/800 محاكمات مدنية). وهذا يعني أن للطرفين أن يختارا - مع التقيد بالنظام العام - القاعدة القانونية التي يفرض تطبيقها على المحكم، ذلك أنه يعود لهما - في التحكيم - الاتفاق على تحديد النطاق القانوني للنزاع على غرار ما يكون لهما في نطاق المحاكمة العادية (القضائية)، الاتفاق، في صدد الحقوق التي يملكون حرية التصرف بها، على تقييد القاضي بوصف وبنقاط قانونية يريدان حصر المناقشة بها، (المادة 3/370 أصول مدنية. ولكن خارج هذه الحالة. يجوز اعتبار أن الطبيعة القضائية لسلطات المحكم والالتزام المترتب عليه بالحكم طبقاً للقانون يفرضان عليه كما مع قاضي الدولة الفصل في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه المادة 369 أصول مدنية)، ما يفرض تقيده بالنطاق المحدد للنزاع في اتفاق التحكيم ولوائح الطرفين.

. يلاحظ من التدقيق في قرار التحكيم أن المحكم أخرج من المحاكمة الشركات التي لم توقع على الاتفاقية، وعمد إلى استعراض الخلافات بين الفرقاء، فقرر أن هذه الخلافات تبرر طلب فسخ الشراكة بالاستناد إلى مواد الاتفاقية، ثم قرر بعد أخذه بمشروعية أسباب الفسخ أن يحكم بفسخ الشراكة المعقودة بين الفرقاء يبدو من الواضح أن ما قام به المحكم لهذه الجهة لا يتضمن أية مخالفة أو تجاوز لحدود ،مهمته خاصة وأنه لم يقرر حل الشركات المنبثقة عن عقد الشراكة، بل أعلن صراحة في متن القرار أنه غير مختص لإصدار الأوامر مباشرة إلى تلك الشركات، بل يمكنه أخذ القرار بأنه يجب على الفرقاء اتخاذ الخطوات الملائمة - نتيجة لإنهاء الشراكة لحل الشركات المنبثقة عن الشراكة التي قرر فسخها.

إن المحكم برر قراره هذا بأن الشركات هي الوسيلة التي لجأ إليها الشركاء لتحقيق وتنفيذ شراكتهم، وأن هذا التبرير هو في محله القانوني، ولم النتيجة التي توصلت إليها المحكمة أي مجال للقول أن المحكم يعد هناك، مخالفاً قد ألزم قسراً بعض الشركاء بحل شركة محدودة المسؤولية، النظام العام لتجاوزه صلاحية المحاكم اللبنانية، كما أدلت الجهة المستأنفة...». كما قررت محكمة التمييز الكويتية أنه: «من المقرر أن الاتفاق على التحكيم في شأن كل المنازعات المتعلقة بتنفيذ عقد أو تفسيره، يجعل التحكيم واجباً في كل منازعة تتصل بدعوى المطالبة بقيمة ما تم تنفيذه من الأعمال موضوع ذاك العقد.

تبعاً هناك تفرقة أخرى تتناول نطاق السلطة المقررة للمحكم التحكيم، بين ما إذا كان المحكم محكماً عادياً أو محكماً مطلقاً، ونعرض لهذه التفرقة بحسب ما جاء في ضوء القانون اللبناني:

إذا كان المحكم المعين محكماً عادياً، فإنه يلتزم الحكم بمقتضى القانون وطبقاً لأصول المحاكمة العادية، فإذا أصدر قراره بمقتضى الإنصاف فإنه وضع القضية موضوع المداولة تمهيداً لإصدار الحكم التحكيمي، عملا بنص المادة 787 أصول مدنية.

كل ذلك ضمن إطار من وجوب التفسير الضيق لاتفاق الطرفين حول موضوع النزاع وبما يتناسب مع طبيعة التحكيم التعاقدية، ذلك أن السلطة المفوضة إلى المحكم ليست سلطة دائمة وإنما تنحصر بنزاع معين، وهي تقتصر على ما أراد الطرفان إخراجه من سلطة واختصاص المحاكم العادية، التي تبقى المرجع العادي والمعتمد إذا لم يتابع مثلا مجرى التحقيق سريانه لسبب أو لآخر.

وبالإشارة إلى المادة 366 أصول مدنية نرى أنها وفي معرض تطبيقها على المحاكمة التحكيمية توجب على المحكم أن يفصل في قراره بكل ما هو مطلوب فقط، ودون أية زيادة على ذلك.

أما الحكم بأقل من المطلوب، فإنه للإبطال، والأمر نفسه سبباً لا يعد بالنسبة إلى عدم الفصل بأحد المطالب الذي يصحح القرار فيما يتعلق بهذا الإغفال عن طريق إكماله بتقديم طلب إلى المحكم نفسه للفصل بالطلب المغفل وذلك في خلال المهلة المعطاة للتحكيم عملاً بالمادة 792 أصول مدنية، وإلا عن طريق استئنافه المؤدي إلى تصحيحه بالنسبة إلى الطلب المذكور أمام محكمة أعلى( 2)، بينما القرار التحكيمي الذي يحكم بأكثر من المطلوب أو بغير المطلوب وبمبدأ الوجاهية وبما تنص عليه المادة 1/370 و / 2 أصول مدنية من واجب إعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع عليها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم ، إلى جانب أن يثير من تلقاء نفسه

الأسباب القانونية الصرفة، وبذلك يتقيد المحكم بحدود المهمة المعينة له. أما إذا كان المحكم المعين محكماً مطلقاً، فإنه بإمكانه الحكم بمقتضى مبدأ الإنصاف مثلاً، ولكنه في نفس الوقت لا يتجاوز حدود سلطته أو نطاق المهمة المعينة له فيما إذا حكم بمقتضى القانون وكانت قد حملته على ذلك أسباب أو اعتبارات تتعلق بالإنصاف، شرط أن يبين هذه الأسباب أو الاعتبارات في قراره. أما إذا تبين من قراره أنه قضى فيه بمقتضى قواعد القانون بوصفها قواعد ملزمة ودون أي استناد فيه إلى فكرة الإنصاف، فيكون بوصفها قواعد ملزمة ودون أي استناد فيه غلى فكرة الإنصاف، فيكون قد خرج عن حدود سلطته كمحكم مطلق وبالتالي عن حدود المهمة المعينة له، وتعرض قراره للإبطال سنداً إلى المادة 3/800 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وتجدر الإشارة هنا إلى وجوب أن يكون موضوع النزاع محدداً في العقد التحكيمي تحت طائلة بطلانه عملاً بنص المادة 2/766 أصول محاكمات مدنية، لكن يعود إلى الطرفين فيما بعد الاتفاق على تعديل هذا الموضوع بالشكل الذي يريانه مناسبا لهما .

أما في التحكيم المستند إلى بند تحكيمي، فإن موضوع النزاع يتحدد في إطار اللوائح المتبادلة بين الخصوم عند عرض النزاع على الهيئة التحكيمية وما يبدى فيها من مطالب ويطرأ بعد ذلك من تعديل لهذه المطالب حتى موعد وبمبدأ الوجاهية وبما تنص عليه المادة 1/370 و / 2 أصول مدنية من واجب إعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع عليها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم ، إلى جانب أن يثير من تلقاء نفسه

الأسباب القانونية الصرفة، وبذلك يتقيد المحكم بحدود المهمة المعينة له. أما إذا كان المحكم المعين محكماً مطلقاً، فإنه بإمكانه الحكم بمقتضى مبدأ الإنصاف مثلاً، ولكنه في نفس الوقت لا يتجاوز حدود سلطته أو نطاق المهمة المعينة له فيما إذا حكم بمقتضى القانون وكانت قد حملته على ذلك أسباب أو اعتبارات تتعلق بالإنصاف، شرط أن يبين هذه الأسباب أو الاعتبارات في قراره. أما إذا تبين من قراره أنه قضى فيه بمقتضى قواعد القانون بوصفها قواعد ملزمة ودون أي استناد فيه إلى فكرة الإنصاف، فيكون بوصفها قواعد ملزمة ودون أي استناد فيه غلى فكرة الإنصاف، فيكون قد خرج عن حدود سلطته كمحكم مطلق وبالتالي عن حدود المهمة المعينة له، وتعرض قراره للإبطال سنداً إلى المادة 3/800 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وتجدر الإشارة هنا إلى وجوب أن يكون موضوع النزاع محدداً في العقد التحكيمي تحت طائلة بطلانه عملاً بنص المادة 2/766 أصول محاكمات مدنية، لكن يعود إلى الطرفين فيما بعد الاتفاق على تعديل هذا الموضوع بالشكل الذي يريانه مناسبا لهما .

أما في التحكيم المستند إلى بند تحكيمي، فإن موضوع النزاع يتحدد في إطار اللوائح المتبادلة بين الخصوم عند عرض النزاع على الهيئة التحكيمية وما يبدى فيها من مطالب ويطرأ بعد ذلك من تعديل لهذه المطالب حتى موعد