التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / مخالفة إجراءات تشكيل هيئة التحكيم وتجاوز المحكم لحدود سلطاته
مخالفة إجراءات تشكيل هيئة التحكيم وتجاوز المحكم لحدود سلطاته
تنص المادة ١/٥٣/هـ على بطلان الحكم " إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين ". ويتعلق هذا السبب بوجوب احترام الشروط والضوابط التي حددها القانون في تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين والتي تنظمها المواد ۱٥ وما بعدها من قانون التحكيم . وبالتالي يكون الحكم باطلاً إذا لم يكن عدد المحكمين وتراً المادة ٢/١٥) ، أو كان أحدهم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكــم عليـه فـــي جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره (المادة ١/١٦).
وقد أعطى المشرع المصرى الأطراف الحرية فى استبعاد القواعد المكملة لتشكيل هيئة التحكيم مع إمكانية الاتفاق على ما يخالفها احتراماً لإرادة الخصوم واتفاقهم . فإذا لم يتم اتباع الوسيلة أو الطريقة التي حددها الأطراف لتشكيل الهيئة. أو لم تراع الشروط التى اتفقوا على وجوب توافرها في المحكــم ، كـــان حـكـــم التحكيم باطلا . فإذا اتفق الأطراف على أنه يقوم مركز تحكيم معين بتشكيل الهيئة أو أن يكون المحكمين من جنسية أو مهنة معينة ، وجب الالتزام بهذا الاتفاق وإلا تعرض الحكم للبطلان .
ومع ذلك تجدر ملاحظة أنه لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفة ومع القواعد الآمرة في قانون التحكيم المصرى ، فلا يجوز لهم على سبيل المثال الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم من عدد زوجى ؛ إذ إن تلك القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة في التقاضى ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها .
وبخصوص تجاوز المحكم لحدود سلطاته :
تنص المادة ١/٥٣/و على بطلان الحكم " إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ". ويعكس هذا الـسبب من أسباب البطلان الأساس الاتفاقى لاختصاص المحكم ، فالمحكم يستمد سلطاته من اتفاق التحكيم ، فإذا فصلت الهيئة فى موضوعات لم يتفق الأطراف على عرضها على التحكيم ، كان حكمها باطلا ؛ إذ إنه يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها بالفصل في المسألة المطروحة . وتأسيساً على ذلك يجب على المحكم أن يتقيد بالحدود التي رسمها هذا الاتفاق ، وإلا كان تجاوزه لهذه الحدود وقيامه بالفصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم لبطلان حكم التحكيم .
وتجدر ملاحظة أن هذا السبب لا يشمل الحالة التي تقوم فيها هيئة التحكيم بالفصل في مسائل لم يعرضها الأطراف عليها في طلب التحكيم أو إذا حكمت هيئة التحكيم بشئ لم يطلبه الخصوم وهو ما يعرف بحالة الفصل فيما لم يطلبه الخصوم فنص المادة ١/٥٣/ و قد جاء صريحا في تعلقه بتجاوز حدود اتفاق التحكيم وليس بتجاوز طلبات الخصوم . فقد يحدث أن يكون اتفاق التحكيم عاماً بحيث يشمل جميع المنازعات التي قد تثور بسبب أو بمناسبة واقعة معينة ، ومع ذلك تتجه إرادة الأطراف إلى اللجوء إلى التحكيم للفصل في مسألة معينة بذاتها دون غيرها ، ويقومون بتحديد تلك المسألة على وجه التحديد في طلب التحكيم arbitration. brief . فإذا قامت هيئة التحكيم بالفصل في مسائل أخـــرى خــارج نطاق طلب التحكيم، وإن كانت داخلة في نطاق شرط التحكيم ، فإن حكمها يعرف بأنه قد فصل فيما لم يطلبه الخصوم وهى حالة لا تبرر البطلان وفقاً لنص المادة ٥٣/ (١) (و) . فهذه المادة تتعلق بتجاوز اتفاق التحكيم فقط وليس بتجاوز طلبات الخصوم .
وأول ملاحظة على هذا النص تكمن فى تأثره بنص المادة ٣٤-٢ - أ -٣ من القانون النموذجى للتحكيم الذى أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. التي تنص على أنه " لايجوز للمحكمة المسماة في المادة ٦ أن تلغى أى
ويتضح من هذا النص أنه يجب على هيئة التحكيم عندما تصدر حكـــم التحكيم في النزاع أن تتقيد بما اتجهت إليه إرادة الأطراف ، ولا تحيد عنها ، سواء تعلق الأمر بشرط تحكيم وهنا يستلزم القانون أن يكون هناك تحديـــد لموضوع النزاع في بيان الدعوى أم بمشارطة تحكيم . وفي هذه الحالة الأخيرة ، فإن المسائل التى يجب الفصل فيها تكون محددة بالمشارطة، فإن تجاوزت هيئة التحكيم حدود تلك المسائل ، كان حكمها عرضه للبطلان.
ومما يسترعى النظر على قوانين التحكيم فى هذا الصدد، أن بعضها ياخذ صراحة بأن الفصل في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز هذا الاتفاق يعد من أسباب بطلان حكم التحكيم مثل المادة ١/٥٣ من قانون التحكيم المصرى كما سبق أن أوضحنا ، وقانون الإجراءات المدنية الألمانى حيث تنص المادة ١٠٥٩ فقرة ٢ - أ- ۲ ، المادة ۱۹۰ من القانون السويسرى والمادة ٥/١٠ من الفصل الأول من القانون الفيدرالي الأمريكي . بينما يمكن القول أن البعض الآخر يأخذ بهذا السبب تحت المسمى الفضفاض وهو تجاوز هيئة التحكيم الموكولة إليها مثل قانون التحكيم الانجليزى المادة ٦٨) فقرة ٢ ب ٩ حيث قضى ببطلان حكـم التحكيم إذا تجاوزت هيئة التحكيم مهمتها ، وقانون الإجراءات المدنية الهولندى وذلك في المادة ١٠٦٥ ، والمادة ۸۹۷ فقرة / ٤ من قانون الإجراءات المدنية اليوناني ، والمادة ٦ فقرة / ١ من القانون السويدي المتعلق بالتحكيم الداخلي والمادة رقم ۷ فقرة /٣ من القانون السويدى المتعلق بالتحكيم الأجنبى ، والمــادة ١٧٠٤ فقرة / هـ ت من قانون الإجراءات المدنية البلجيكي
وتنص على هذا السبب اتفاقية نيويورك بمقتضى المادة الخامسة / ج، واتفاقية جنيف الأوربية سنة ٦١ بمقتضى المادة التاسعة .
وبناء على ما تقدم يبطل حكم تحكيم، إذا كانت المهمة المخولة من الأطراف لهيئة التحكيم هي الفصل فقط في المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد شركة ، فقضت هيئة التحكيم بالرغم من ذلك ، ببطلان عقد الشركة.
وإذا كان الطرفان ، قد حددا في مشارطه التحكيم موضوع النزاع القائم بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة ، ونصا على تحكيم المحكم لحسم هذا النزاع ، وحددا مأموريته معاينة الأعمال التي قام بها المقاول لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية من عدمه وتقدير قيمة الصحيح من الأعمال كما نصا في المشارطة على تفويض المحكم في الحكم والصلح ، وكان ذلك التفويض بصيغة عامة لا تخصيص فيها فإن المحكم إذا أصدر حكما في الخلاف وحدد فــــي منطوقه ما يستحقه المقاول عن الأعمال التي قام بها جميعها حتى تاريخ الحكـــم بمبلغ معين ، فإنه لا يكون قد خرج عن حدود المشارطة أو قضى بغير ما قبل به الخصوم .
ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه ، إذا كان المحكم لم - يعاين بعض الأعمال التي قام المطعون عليه الأول ، باعتبار أنها من الأعمال الغير ظاهرة ، التي أعفته مشارطة التحكيم من معاينتها ، وكان تقرير ما إذا كانت هذه الأعمال ظاهرة أو غير ظاهرة تقريرا موضوعيا ، فإن الحكم وقد انتهى فــــي أسباب سائغة ودون أن يخرج على المعنى الظاهر لنصوص المشارطة إلى أن المحكم قد التزم في عمله الحدود المرسومة له فى مشارطة التحكيم ، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
ذهبت محكمة Alberta Queen's إلى القول بأن هذا الموضوع لا يخضع للتحكيم لأنه لا يشمله شرط التحكيم السابق الإشارة إليه . ولما عرض هذا النزاع أمام محكمة استئناف Alberta Queen's ، ذهبت المحكمة إلى القول ، بأن هذا النزاع ، إذا كان يرتكز على وجود العقد فإنه يخضع للتحكيم ، وإذ كـــان العكس فإنه لا يخضع . وعلى ذلك قضت بعكس ما قضت به محكمة أول درجة ، وذهبت إلى أن الفعل الضار يشمله اتفاق التحكيم .
ولقد عالجت محكمة استئناف القاهرة هذه المسألة علاجا مختلفا ، حيث ذهبت المحكمة إلى أن قضاء حكم التحكيم بإلزام المحتكم ضدها بالتعويض بعد أن كان قد نفى إخلالها بالتزاماتها الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين يكون قد استند في قضائه إلى الإخلال بالتزامات غير تعاقدية ، وهو الأمر الذي يخرج عن اتفاق التحكيم كما حدده البند ١٤ من العقد المذكور وطلبات الشركة المحتكمة ، نظرا لأن التحكيم نظام استثنائى يستمد وجوده وسلطات المحكمين فيه من اتفاق الخصوم الذي يحدد موضوع النزاع المطروح على التحكيم في كل حالة على حدة ، حتى ولو كان المحكم مفوضا بالصلح ، وذلك حتى لا تتعدى تلك الهيئــة علــى اختصاص محاكم الدولة صاحبة الولاية العامة من ناحية ، وتفتئـــت علــى إرادة الطرفين من ناحية أخرى .
وإذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت إلى تخويل هيئة التحكيم سلطة تحديد . قيمة الخسائر ، أو الأضرار الناشئة عن الحادث المضمون ، فإن ذلك لا يعطيها سلطة الفصل فى إلزام أحد الأطراف بذلك ، وإلا عد ذلك تجاوزاً منها لمهمتها ، مما يؤدى إلى بطلان الحكم في هذا الشق .
، وإذا اتجهت إرادة الأطراف لحل ما ينشأ بينهما من منازعات متعلقة بالعقد ،أو بسببه المبرم بينهما عن طريق التحكيم ، فإن ذلك يشمل أيضا نزاعهما حــول تنفيذ الأعمال الإضافية المتعلقة بالعقد المبرم بين الطرفين ، وفي الحدود التـي يتضمنها النص المذكور بالعقد ، المتعلق بهذا الموضوع .
وإذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت لحل النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد معين والتعويض عما يكون قد أصابهم من ضرر ، فإن قضاء هيئة التحكيم بإلزام أحد الأطراف بالفوائد التأخيرية ، لا يعد خروجا عن مهمة هيئة التحكيم
ويعد تجاوزا أيضا من هيئة التحكيم لاتفاق الأطراف على تخويلها سلطة الفصل ، فيما يثور من منازعات حول الخسارة المشتركة ، فقضى الحكم بغرامات تأخير وأجرة متأخرة.