الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / مخالفة بتشكيل هيئة التحكيم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    274

التفاصيل طباعة نسخ

مخالفة بتشكيل هيئة التحكيم

قوانين التحكيم محل الدراسة وكذا اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ م (۱) جميعها تنص على جواز إبطال حكم التحكيم إذا قدم الطرف مدعي البطلان دليلاً يثبت فيه أن تشكيل هيئة التحكيم تم بمخالفة اتفاق الأطراف.

فاحترام إرادة الأطراف فيما يتعلق بتشكيل هيئة التحكيم كرستها هذه القوانين كقاعدة أساسية لا يجوز مخالفتها، إذ يجب أن يتم تشكيل الهيئة وفقاً لما ينص عليه اتفاق التحكيم، بما في ذلك إحالة هذا الاتفاق في مسألة تشكيل هيئة التحكيم إلى نظام مؤسسة تحكيمية أو إلى قانون تحكيم. ويصبح ذلك النظام أو هذا القانون هو إرادة الأطراف ومخالفته في التشكيل يعتبر مخالفة لهذه الإرادة مما يعرض حكم التحكيم إلى الإبطال.

وتبعاً لذلك، إذا كان الأطراف قد حددوا بأن تشكل هيئة التحكيم على سبيل المثال يكون وفقاً لنظام التحكيم السعودي، فإن القواعد الإلزامية لهذا النظام تشترط في المحكم أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكّم فيكتفى بتوافر هذا الشرط في رئيسها. فإذا افترضنا أنه جرى تحكيم تجاري دولي في السعودية وفقاً لنظام التحكيم السعودي وأن هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة وكان رئيس الهيئة حاصل على الثانوية العامة وليس الشهادة الجامعية، فإن ذلك يعد مخالفة لنظام التحكيم ولإرادة الأطراف وبالتالي يجعل حكم التحكيم الصادر عن هذه الهيئة معرضاً للبطلان.

بالإضافة إلى ذلك يكون تشكيل هيئة التحكيم مخالفاً للقانون إذا صدر الحكم التحكيمي من اثنين أو أربعة محكمين، في حين أن القانون ينص على تشكيل الهيئة من عدد وتر وأن مخالفة ذلك يعتبر التحكيم باطلاً.

(114)