قوانين التحكيم محل الدراسة وكذا اتفاقية نيويورك لعام ۱۹٥٨ م، جميعها تنص على جواز إبطال حكم التحكيم إذا قدم الطرف مدعي البطلان دليلاً يثبت فيه أن تشكيل هيئة التحكيم تم بمخالفة اتفاق الأطراف.
فاحترام إرادة الأطراف فيما يتعلق بتشكيل هيئة التحكيم كرستها هذه القوانين كقاعدة أساسية لا يجوز مخالفتها، إذ يجب أن يتم تشكيل الهيئة وفقاً لما ينص عليه اتفاق التحكيم، بما في ذلك إحالة هذا الاتفاق في مسألة تشكيل هيئة التحكيم إلى نظام مؤسسة تحكيمية أو إلى قانون تحكيم. ويصبح ذلك النظام أو هذا القانون هو إرادة الأطراف ومخالفته في التشكيل يعتبر مخالفة لهذه الإرادة مما يعرض حكم التحكيم إلى الإبطال.
وتبعاً لذلك، إذا كان الأطراف قد حددوا بأن تشكل هيئة التحكيم على سبيل المثال يكون وفقاً لنظام التحكيم السعودي، فإن القواعد الإلزامية هذا النظام تشترط في المحكم أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى بتوافر هذا الشرط في رئيسها .فإذا افترضنا أنه جرى تحكيم تجاري دولي في السعودية وفقاً لنظام التحكيم السعودي وأن هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة وكان رئيس الهيئة حاصل على الثانوية العامة وليس الشهادة الجامعية، فإن ذلك يعد المخالفة لنظام التحكيم ولإرادة الأطراف وبالتالي يجعل حكم التحكيم الصادر عن هذه الهيئة معرضاً للبطلان.
بالإضافة إلى ذلك يكون تشكيل هيئة التحكيم مخالفاً للقانون إذا صدر الحكم التحكيمي من اثنين أو أربعة محكمين، في حين أن القانون ينص على تشكيل الهيئة من عدد وتر وأن مخالفة ذلك يعتبر التحكيم باطلاً.