الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / في حال إذا ما تم تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون أو للاتفاق

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    367

التفاصيل طباعة نسخ

منح المشرعان الأردنى والمصرى الخصوم الحق في الاتفاق على اختيار هية التحكيم وكيفية اختيارها و تاريخه ، ويحكم هذا الاختيار مبدأ الحرية والمساواة فيما بينهم . فنصا على : تشكيل هيئة التحكيم يكون باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ، فإذا لم يتفقا كان العدد ثلاثة ، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا .

وحددا الشروط الواجب توافرها فيمن يعين محكما حيث نص المشرع الأردني :

لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ولو رد اعتبارة .

لا يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .

ونص المشرع المصرى : لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم إليه اعتبارة .

لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .

وإذا لم يتم الاتفاق على كيفية اختيار هيئة التحكيم نتيجة امتناع أحد الأطراف عن اختيار محكمه ، فإن كلا المشرعين منحهم الحق في طلب تشكيل هذه الهيئة من قبل المحكمة المختصة . 

، وكذلك الحال عند عدم قيام المحكمين باختيار المحكم المرجح خلال خمسة عشر يوما حسب ما نص عليه المشرع الأردنى ، وخلال ثلاثين يوما حسب ما نص عليه المشرع من تاريخ تعيين آخرهما، فإن لكل طرف الحلق في أن يطلب من المحكمة تعيين هذا المحكم ، وتكون له رئاسة هيئة التحكيم .

إذا خالف أحد الأطراف الإجراءات المتفق عليها بينهم بشأن اختيار الهيئة ، أو لم يتفق المحكمان المعنيان على أمر يلزم اتفاقهما عليه ، أو تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن ، فإن لكل طرف الحق في أن يطلب من المحكمة المختصة القيام بإجراء أو العمل المطلوب ما لم ينص الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل حسب ما نص عليه المشرع المصرى .

بينما المشرع الأردني عندما نص على حق الأطراف باللجوء إلى المحكمة للقيام بالإجراء المطلوب لم ينص على عبارة ما لم يوجد اتفاق بين الأطراف على كيفية أخرى للقيام بهذا الإجراء.

وعلى المحكمة مراعاة الشروط الواجب توافرها فيمن يعين محكما، وعليها أن تصدر قرارها على وجه السرعة ويكون هذا القرار غير قابل للطعن .

ومع ذلك فقد منح المشرعان الأردنى والمصرى كل طرف الحق في تقديم طلب رد المحكم إذا قامت ظروف تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله ، أما إذا كان قد اشترك فى تعيين هذا المحكم فلا يجوز له طلب رده إلا لأسباب تبينت له بعد هذا التعيين .