التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / في حال ما تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين
يتم تشكيل هيئة التحكيم - كما سبق ان عرضنا - بإتفاق الطرفين بشرط أن يكون عددها وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً ( م 2/15 تحكيم).
ولا يجوز ان يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محرماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب إشهار إفلاسه مالم يرد إليه إعتباره م1/16تحكيم ) .
على أنه لا يشترط ان يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا أتفق طرفاً التحكيم او نص القانون على غير ذلك (م2/16 تحكيم ) . ويكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله لمهمته عن أية ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول إستقلاله او حيدته (م3/16) :
ولطرفي التحكيم الحق في اختيار المحكمين، وعلى كيفية ووقت اختيارهم ، فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد طبقاً لإتفاقهم ولم يتفقا على اختياره تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من قانون التحكيم اختياره. فإذا كانت مشكلة من ثلاثة محكمين أختار كل طرف محكماً ، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث . فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر . أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرها ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من قانون التحكيم اختياره بناءاً على طلب أحد الطرفين . ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان او الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم . وتسري نفس هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين (م 17 / ب تحكيم ) على ان يكون عددهم دائماً وتراً . وإذا تعدد المدعوى أو المدعي عليهم ، فإن لكل فريق الحق في تعيين محكماً واحداً فقط ، إلا إذا تعدد المدعون أو المدعي عليهم ، فإن لكل فريق الحق في تعيين محكماً واحداً فقط ، إلا إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة مثلاً من خمس محكمين فيبين كل فريق اشان ويختار الأربعة المحكم الخامس المرجح الذي برأس هيئة التحكيم. ويجوز للطرفين الإتفاق على الإلتجاء إلى أحد مراكز التحكيم أو مؤسساته الدائمة وتفويضها في تشكيل هيئة التحكيم، أو يحيلا في هذا الشأن إلى إتفاقية دولية أو عقد نموذجي .
وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفقا ، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم إتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من قانون التحكيم بناءاً على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء او بالعمل المطلوب، مالم ينص في الإتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل (م2/17 تحكيم) ويجب على المحكمة ان تراعي في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها القانون، وتلك التي أتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه السرعة (م3/17 تحكيم) كما يتعين مرعاة الإلتزام باتفاق الطرفين ونصوص القانون عن استبدال من توفي أو رد أو عزل أو تنحى من المحكمين .
وعليه، إذا لم تراعي القواعد التي تم الإتفاق عليها بين الطرفين أو نص عليها القانون بشأن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين ، كان التحكيم باطلاً .
غير انه تجدر في هذا الصدد مرعاة، ما نصت عليه المادة (8) من قانون التحكيم من أنه يعتبر نزولاً عن حق التمسك بالبطلان إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في إتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الإتفاق .
ومن البديهي أن سقوط الحق في طلب البطلان مقيد بنص المادة (8) بما يجوز الإتفاق على مخالفته، أما ما لا يجوز الإتفاق على مخالفته كشرط وترية العدد لكونها مسألة متعلقة بأسس التقاضي ، فإنه لا يسقط بالإستمرار في التحكيم ، ويظل سبباً للتمسك ببطلان حكم التحكيم ، لتعلقه بالنظام العام في التقاضي.