الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري. الداخلي في المغرب / إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية.

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
    د.عمر ازوكار
  • تاريخ النشر

    2022-12-03
  • عدد الصفحات

    685
  • رقم الصفحة

    296

التفاصيل طباعة نسخ

إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية.

   ومن صور المنازعة في هذا السبب الموجب للمنازعة في الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية أو الاستجابة لطلب بطلان الحكم التحكيمي الدولي الصادر في المغرب ما يلي :

- الدفع بتعيين مركز التحكيم المعين للتحكيم بدلا من أحد أطراف التحكيم .

جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي :

   حيث ينعي الطرف المستانف على الحكم التحكيمي خرق مقتضيات البند «ب» من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك بدعوى أن الهيئة التحكيمية عمدت الى اختيار محكم من الطرف المستانف دون اثبات ما يفيد امتناعه عن تعيين المحكم او اخطاره بضرورة التعيين.

   لكن حيث انه بالرجوع الى المسطرة المتبعة امام الهيئة التحكيمية وفق ما تضمنه الحكم التحكيمي يثبت جليا ان امانة غرفة التجارة الدولية قد وجهت رسالة بتاريخ 2010/2/12 تدعو فيها المستانفين الى تعيين محكم داخل اجل 15 يوما وانه في 2010/3/8 اخبرت المستانفين انه نظرا لعدم قيامهما بتعيين محكم داخل الاجل الممنوح قد تصبح الهيئة التحكيمية مضطرة الى تعيين محكم نيابة عنهما طبقا لاحكام المادة 9 (6) من قواعد غرفة التجارة الدولية الا ان المستانفين بدل تعيين المحكم تمسكا بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية للبت في النزاع مما اضطرت معه الهيئة التحكيمية الى تعيين محكم عن الطرف المستانف في شخص السيد هشام الناصري وذلك بتاريخ 2010/4/6.