قرر المشرع بطلان الحكم التحكيمي إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين.
ومن صور عدم تشكيل الهيئة التحكيمية بصفة نظامية حرمان احد أطراف اتفاق التحكيم عن تعيين محكم عنه، واللجوء الى القضاء لتعيين المحكم عن الطرف الذي سبق أن عين محكم عنه، والحال أنه بلغ إختياره الى الخصم.
وقد يقرر اتفاق التحكيم تراتبية تشكيلة الهيئة الهيئة التحكيمية، حيث الحكم المنفرد، وفي حالة عدم الإتفاق الركون الى الهيئة التحكيمية في تشكيلتها الجماعية.
وقد ينازع أحد أطراف الدعوى التحكيمية في تشكيلة الهيئة التحكيمية بالدفع بخرق أحكام الفصل 2-327 من ق م م باعتبار أن الحكم التحكيمي المطعون فيه صدر عن محكمين اثنين فقط والفصل المذكور ينص على أن تعدد المحكمين يجب أن يكون وترا والا كان باطلا .