حيث أن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان حكم التحكيم لعدم سلامة تشكيل هيئة المحكمين لوفاة أحد أعضائها هو المرحوم......... الذي رشح وآخر مساعدين للمهندس.......... إذ يمثل ثلاثتهم العضو الثالث المرجح، والذي يكون الرأي بما يتفق عليه أغلبيتهم دون أن يكون لأحدهم الانفراد به وإذ ترتب على وفاته وعدم إحلال آخر محله الإخلال بشرط إختيار المحكم المرجح ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المحكـم هـو الشخص الذي يعهد إليه - بمقتضى الاتفاق على التحكيم أو في إتفاق مستقل - بفض نزاع بين طرفين أو أكثر ويكون له نظر النزاع والاشتراك في المداولة بصوت معدود وفي إصدار الحكم وفي التوقيع عليه. ومؤدى ذلك أن من يكلف بمعاونة المحكمين لا يعتبر محكماً ، فإن تعددوا فلا أهمية أن يكون عددهم وتراً أو شفعاً، كما لا أهمية لما يطرأ على صفاتهم أو ما يطرأ على عددهم من النقص أو الزيادة. لما كان ذلك، وكان العقد المؤرخ ١٩٧٩/١٢/٢٥ قد حدد تشكيل هيئة التحكيم بثلاثة محكمين أحدهم عن الطاعن وآخر عن المطعون ضدها وثالث تختاره نقابة المهندسين أو مديرية الإسكان، وكانت نقابة المهندسين قد إختارت الدكتور....... حكماً مرجحاً على أن يختار مساعدين له، فإن مفاد ذلك أنه هو الذي تثبت له صفة المحكم دون من إختارهم لمعاونته، ومن ثم لا يؤثر في صحة تشكيل الهيئة وفاة أحدهم أثناء نظر النزاع وعدم إحلال آخر محله. لما كان ذلك، وكان تشكيل الهيئة وتراً، فإن هذا التشكيل يكون متفقاً وصحيح القانون. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.