إن الميعاد المحدد في مشارطة التحكيم لإصدار الحكم في النزاع المعروض على الهيئة يقف سريانه حتى يصدر من المحكمة . المختصة حكم في الدعوى المرفوعة قبل إنقضائه بطلب تعيين محكم آخر بدلاً ممن تنحي - عملاً بالمادة (۸۳۸) ـ من قانون المرافعات السابق - وذلك بحسبان هذه المسألة مسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير في التحكيم المنوط بهم.