الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    199

التفاصيل طباعة نسخ

حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ افي تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك ببطلان حكم. المحكمين رقم ۲۰ لسنة ٧٨ كلي تحكيم الزقازيق لصدوره في غيبة أحد المحكمين المحكم ....... دون أن يكونوا مأذونين بذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض إبطاله على سند من القول بصدوره بأغلبية الآراء وفق ما تقضي به المادة (١/٥٠٧) من قانون المرافعات، وأن حالات البطلان قد أوردتها المادة (٥١٢) على - سبيل الحصر، وأغفل إيراد نص الفقرة الثالثة من هذه المادة فيما نصت عليه من بطلان حكم المحكمين إذا صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين من أطراف النزاع بالحكم في غيبة الآخرين، وأجاز قرار المحكمين الصادر في ١٩٧٨/٥/٢١ بتخويل الأغلبية سلطة إصدار القرارات والأحكام بالمخالفة لأحكام القانون، وخلط في ذلك بين وجوب إشتراك جميع المحكمين في الحكم وبين التصويت عليه الذي يكتفى فيه بالأغلبية طبقاً للمادة (٥٠٧) مــن قانون المرافعات مما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه. وحيث أن النعي بهذا السبب سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة (٥٠٦) من قانون المرافعات تنص على أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب، ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون مالم يكونوا مفوضين بالصلح». وكان مؤدى هذا إلتزام الحكم بكل من القواعد المقررة في باب التحكيم وهي تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد. وكان مؤدى نص المادتين (٥٠٧) من قانون المرافعات التي توجب صدور حكم المحكمين بأغلبية الآراء و (٣/٥١٢) منه التي تجيز طلب بطلان حكم المحكمين إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين، وجوب صدور حكم المحكمين باشتراكهم جميعاً فيه وإن كان لا يلزم إلا إجتماع رأي الأغلبية عليه، بحيث لا يجوز أن يصدر من هذه الأغلبية في غيبة الأقلية مالم يأذن لهم أطراف التحكيم أنفسهم بذلك لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة صريحة لنص الفقرة الثالثة . قانون المرافعات، فضلا عن مخالفته للقواعد الأساسية في إصدار الأحكام لما كان ذلك، وكان الثابت من مشارطة التحكيم أن أطرافها قد إختاروا خمسة محكمين للقيام بمهمة التحكيم من بينهم المحكم الذي أقر بقبول التحكيم، دون أن يفوضوا في الصلح أو يأذن أطرافها لبعضهم بالحكم في غيبة الآخرين، وقد ثبت من محضر جلسة المحكمين في ۱۹۷۸/٥/٢١ إتخاذ هيئة التحكيم قراراً يجيز لها أن تصدر القرارات والأحكام بالأغلبية في حالة غياب أحد أعضائها وبجلسة ۱۹۷۸/۷/٥ أصدرت حكمها في غيبة المحكم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى على سند من القول بأن غياب المحكم ......... عن جلسة ١٩٧٨/٧/٥ لا ينال من سلامة الحكم الصادر من المحكمين طالما قد صدر بأغلبية الآراء وفق ما تقضي به المادة (١/٥٠٧) من قانون المرافعات، دون أن ينزل حكم الفقرة الثالثة من المادة (٥١٢) من قانون المرافعات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

(نقض ۱۹۸۲/۳/۲ في الطعن رقم ١١٤٢ لسنة ٥١ق)