الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    121

التفاصيل طباعة نسخ

   إن نص المادة (۸۲٥) من قانون المرافعات المحكمة المختصة بتعيين المحكم الذي لم يتفق عليه أو إمتنع أو إعتذر عن العمل هي المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المتفق على فضه بطريق التحكيم، فإن كان هذا النزاع لم يسبق عرضه على المحاكم أو عرض على محكمة الدرجة الأولى المختصة أصلاً  بنظره كانت هي المختصة بتعيين المحكم، وإن كان النزاع المذكور إستئنافا فالحكم صدر من محكمة أول درجة كانت محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر هذا الاستئناف هي المختصة أيضاً بتعيين المحكم، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة من عدم جواز الطعن في هذا الحكم بالمعارضة ولا بالاستئناف إذ أن المشرع إنما قصد بهذا النص منع الطعن بالمعارضة أو الاستئناف فيما يجوز الطعن فيه من هذه الأحكام بأحد هذين الطريقين.

(نقض ۱۹۷۰/۳/٥ في الطعن رقم 1 لسنة ٣٦ق)